Usul16

Hadith record

tahdhib-6442

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢١٧ / ١٣٠vol. 5 · page 350
tahdhib-6442
وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم اجد به حديثا مسندا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).

الهوامش1

[١٢١٧]الكافي ج ١ ص ٢٣٠.ص 350

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 350

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1217 / 130 — Usul16