Usul16

Hadith record

tahdhib-6448

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٢٣ / ١٣٦vol. 5 · page 352
tahdhib-6448

وعنه عن على بن رئاب عن ضريس بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه احدهما قال : على كل واحد منهما الفداء. فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء ، روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 352

View original source