No. ١٢٢٤ / ١٣٧vol. 5 · page 352
tahdhib-6449موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن اسماعيل ابن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كان علي عليهالسلام يقول : في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شئ. ومن ذبح صيدا فعليه شاة وان كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة روى :