Usul16

Hadith record

tahdhib-6450

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٢٥ / ١٣٨vol. 5 · page 352
tahdhib-6450
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم بن اعين عن يوسف الطاطري قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام صيد اكله قوم محرمون قال : عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم باجمعهم كفارة واحدة ، روى ذلك :

الهوامش1

[١٢٢٥](١٢٢٦) الكافي ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥.ص 352

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 352

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1225 / 138 — Usul16