Usul16

Hadith record

tahdhib-6452

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٢٧ / ١٤٠vol. 5 · page 353
tahdhib-6452

موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي جميلة عن ابان بن تغلب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرمين اصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ اصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فان منهم من لا يقدر على شئ!؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما. وإذا اصاب المحرم طيرين احدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٢٧]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ بدون الذيل.ص 353

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 353

View original source