Usul16

Hadith record

tahdhib-6453

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٢٨ / ١٤١vol. 5 · page 353
tahdhib-6453

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل اصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر. قال الشيخ رحمه‌الله : (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الابل). وقد مضى ذكر ذلك مستوفى. ثم قال رحمه‌الله ، (وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى ، فان لم يجد ذلك

الهوامش · 1

[١٢٢٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٢ص 353

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 353

View original source