Usul16

Hadith record

tahdhib-6457

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٣٢ / ١٤٥vol. 5 · page 355
tahdhib-6457

موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : فقضى فيها امير المؤمنين عليه‌السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة ، وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وانت محرم فعليك فداؤه.

الهوامش · 1

[١٢٣٢](١٢٣٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٧٢ والاول فيه بتفاوت.ص 355

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 355

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٣٢ / ١٤٥ — Usul16