Usul16

Hadith record

tahdhib-6460

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١١٣٥ / ١٤٨vol. 5 · pages 355-356
tahdhib-6460

موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة. وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 355

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١١٣٥ / ١٤٨ — Usul16