Usul16

Hadith record

tahdhib-6468

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٤٣ / ١٥٦vol. 5 · page 358
tahdhib-6468

واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله قال :

Show clickable narrator chain

حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جديان أو حملان. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على انه إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ومتى لم يكن قد تحرك فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤.ص 358

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 358

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٤٣ / ١٥٦ — Usul16