Usul16

Hadith record

tahdhib-6473

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٤٨ / ١٦١vol. 5 · page 359
tahdhib-6473

وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال : عليه فداؤه ، قلت : فانه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه. ولايجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء ، روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 359

View original source