Usul16

Hadith record

tahdhib-6477

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٥٢ / ١٦٥vol. 5 · page 360
tahdhib-6477

واما الذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال :

Show clickable narrator chain

ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس!! قال : لا انما شبهت لك شيئا بشئ. فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه الحال ناسيا أو جاهلا فانه لا يستحق على رميه شيئا من العقاب وان كان يلزمه الفداء ويكون قوله عليه‌السلام : لا شئ عليه يعني من العقاب ، ويكون هذا فرقا بين من رمى الصيد وهو متعمد ، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس ، يدل على هذا المعنى ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوتص 360

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 360

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٥٢ / ١٦٥ — Usul16