Usul16

Hadith record

tahdhib-6478

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٥٣ / ١٦٦vol. 5 · pages 360-361
tahdhib-6478

الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمد أهم فيه سواء؟ قال : لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل اصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة ، قلت فان اصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فانه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة قلت : جعلت فداك ألست قلت ان الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال : بأنه أثم ولعب بدينه. ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فاخرجه فقيمته ولحمه حرام ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٢٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٧٠ بتفاوت.ص 360

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 360

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٥٣ / ١٦٦ — Usul16