No. ١٢٥٣ / ١٦٦vol. 5 · pages 360-361
tahdhib-6478الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمد أهم فيه سواء؟ قال : لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل اصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة ، قلت فان اصابه خطأ قال : وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فانه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال : عليه الكفارة قلت : جعلت فداك ألست قلت ان الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال : بأنه أثم ولعب بدينه. ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فاخرجه فقيمته ولحمه حرام ، روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[١٢٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٧٠ بتفاوت.ص 360