Usul16

Hadith record

tahdhib-6479

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٥٤ / ١٦٧vol. 5 · page 361
tahdhib-6479

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الاعلى بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة. وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء روى :

الهوامش · 1

[١٢٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٣١.ص 361

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 361

View original source