Usul16

Hadith record

tahdhib-6489

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٦٤ / ١٧٧vol. 5 · page 363
tahdhib-6489

الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله. ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 363

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٦٤ / ١٧٧ — Usul16