Usul16

Hadith record

tahdhib-6496

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٧١ / ١٨٤vol. 5 · page 365
tahdhib-6496

الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم قتل زنبورا قال : ان كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بلى تعمدا قال : يطعم شيئا من الطعام. ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٧١](١٢٧٢) ١٢٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ والاول بزيادة فيه واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨.ص 365

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 365

View original source