Usul16

Hadith record

tahdhib-6500

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٧٥ / ١٨٨vol. 5 · page 366
tahdhib-6500

والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد المكاري قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل اسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه قتله وان لم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة. ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة ، روى :

الهوامش · 1

[١٢٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣١.ص 366

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 366

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٧٥ / ١٨٨ — Usul16