No. ١٢٧٥ / ١٨٨vol. 5 · page 366
tahdhib-6500والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد المكاري قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل اسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه قتله وان لم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة. ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة ، روى :
الهوامش · 1⌄
[١٢٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣١.ص 366