No. ١٢٧٧ / ١٩٠vol. 5 · page 366
وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :