Usul16

Hadith record

tahdhib-6502

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٧٧ / ١٩٠vol. 5 · page 366
tahdhib-6502

وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 366

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٧٧ / ١٩٠ — Usul16