Usul16

Hadith record

tahdhib-6511

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٨٦ / ١٩٩vol. 5 · page 369
tahdhib-6511

والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد. فيحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه فانه يجوز له والحال على ما وصفناه أن يأكل الميتة ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد ، وانما قلنا هذا لأن الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ، وإذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها ولا يذبح الحي ويخليه. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه أو أكل طعاما لا يحل له اكله ، فان كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ).

الهوامش · 1

[١٢٨٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠.ص 369

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 369

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٨٦ / ١٩٩ — Usul16