Usul16

Hadith record

tahdhib-6522

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٢٩٧ / ٢١٠vol. 5 · page 372
tahdhib-6522

واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما ذكرناه لانه محمول على ما قدمناه من العمد لأن من تعمد الصيد بعد ان صاد فعليه كفارة واحدة ، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما اصاب الصيد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٢٩٧](١٢٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت.ص 372

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 372

View original source