No. ١٢٩٨ / ٢١١vol. 5 · pages 372-373
tahdhib-6523يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ ، فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة. قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما وجب عليه أو نحره بمنى ، وان كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).