Usul16

Hadith record

tahdhib-6525

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣٠٠ / ٢١٣vol. 5 · page 373
tahdhib-6525

وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في المحرم إذا اصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وان كان عمرة نحره بمكة ، وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه فانه يجزي عنه. قوله عليه‌السلام وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى ، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل ان يفديه من حيث اصابه ، يدل على ذلك ما رواه.

الهوامش · 1

[١٣٠٠](١٣٠١) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٢ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 373

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 373

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٠٠ / ٢١٣ — Usul16