No. ١٣٠٣ / ٢١٦vol. 5 · page 374
tahdhib-6528موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن كفارة العمرة المفردة اين تكون؟ فقال : بمكة إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة احب إلي وافضل. فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما ما يجب في كفارة الصيد فانه لا ينحر إلا بمكة يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٣٠٣](١٣٠٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 374