Usul16

Hadith record

tahdhib-6529

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣٠٤ / ٢١٧vol. 5 · pages 374-375
tahdhib-6529

محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) ثم قال رحمه‌الله : (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 374

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٠٤ / ٢١٧ — Usul16