No. ١٣٠٧ / ٢٢٠vol. 5 · page 375
tahdhib-6532الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس انما الفداء على المحرم. وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ، ومتى كان صيده في الحرم فانه لا يجوز اكله على حال ، روى :