Usul16

Hadith record

tahdhib-6539

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣١٤ / ٢٢٧vol. 5 · page 377
tahdhib-6539

وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به. ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لانه بمنزلة الميتة وكذلك إذا ذبحه المحل في الحرم ، روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 377

View original source