Usul16

Hadith record

tahdhib-6541

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣١٦ / ٢٢٩vol. 5 · page 377
tahdhib-6541
وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق عن جعفر
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.

الهوامش1

[١٣١٦](١٣١٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ص 377

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 377

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1316 / 229 — Usul16