Usul16

Hadith record

tahdhib-6541

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣١٦ / ٢٢٩vol. 5 · page 377
tahdhib-6541

وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق عن جعفر

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.

الهوامش · 1

[١٣١٦](١٣١٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ص 377

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 377

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣١٦ / ٢٢٩ — Usul16