Usul16

Hadith record

tahdhib-6542

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣١٧ / ٢٣٠vol. 5 · page 377
tahdhib-6542

والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : ويتصدق بالصيد على مسكين ، يحتمل ان يكون اراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل ويأكله إذا (١٣١٤) (١٣١٥)

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 377

View original source