Usul16

Hadith record

tahdhib-6545

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣٢٠ / ٢٣٣vol. 5 · pages 378-379
tahdhib-6545

وعنه عن ابي أحمد عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به؟ قال : فيدفنه. فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الاولة لما أمر بدفنه بل أمره بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم). فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته. ثم قال رحمه‌الله : (والشجرة إذا كان اصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام ، وكذلك ان كان اصلها في الحل وفرعها في الحرم).

الهوامش · 1

[١٣٢٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥ مرسلا.ص 378

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 378

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٢٠ / ٢٣٣ — Usul16