Usul16

Hadith record

tahdhib-6557

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣٣٢ / ٢٤٥vol. 5 · pages 381-382
tahdhib-6557

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا شجرة الاذخر ، أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ، ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه ، وكذلك ان قتله فيما بين المدينة والحرم). وهذا قد بيناه فيما مضى. ثم قال رحمه‌الله : (والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة). وهذا ايضا قد مضى ذكره. ثم قال رحمه‌الله : (وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى السيد الفداء).

الهوامش · 1

[١]الابتين : ما احاطت به الحرتان حرة واقم وحرة ليلى وهما بأطراف المدينة ..ص 382

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 381

View original source