Usul16

Hadith record

tahdhib-6558

تهذيب الأحكام

٢٥ ـ باب الكفارة عن خطإ المحرم وتعديه الشروط

No. ١٣٣٣ / ٢٤٦vol. 5 · page 382
tahdhib-6558

روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله ابن سنان وابن ابي عمير عن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم اصاب صيدا ولم يأمره سيده قال : ليس على سيده شئ. وهذا الخبر يدل على انه إذا كان يأمر السيد فانه يلزمه فداء ما صاده. قال الشيخ رحمه‌الله (وان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 382

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٣٣ / ٢٤٦ — Usul16