Usul16

Hadith record

tahdhib-6587

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٣٦٢ / ٨vol. 5 · pages 389-390
tahdhib-6587

موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري هل عليك احرام أو لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم. والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة ، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد المناسك ، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة ، روى :

الهوامش · 1

[١٣٦٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.ص 389

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 389

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٦٢ / ٨ — Usul16