Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٣٥٥ / ١vol. 5 · page 388
tahdhib-6580
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.

الهوامش1

[١٣٥٥]الكافي ج ١ ص ٢٨٧.ص 388

No. ١٣٥٦ / ٢vol. 5 · page 388
tahdhib-6581
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

الهوامش1

[١٣٥٦](١٣٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 388

No. ١٣٥٧ / ٣vol. 5 · page 388
tahdhib-6582
وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.

No. ١٣٥٨ / ٤vol. 5 · pages 388-389
tahdhib-6583
الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي.

No. ١٣٥٩ / ٥vol. 5 · page 389
tahdhib-6584
وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

الهوامش1

[١٣٥٩]الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 389

No. ١٣٦٠ / ٦vol. 5 · page 389
tahdhib-6585
وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام اتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم تغتسل وتلبي. والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات ، روى :

No. ١٣٦١ / ٧vol. 5 · page 389
tahdhib-6586
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة تحرم فذكر اسماء بنت عميس فقال : ان اسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة واحرمت. ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فان كان عليها وقت فلترجع إلى ميقات اهلها فان لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت إليه ، وان كان قد دخلت الحرم فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت من ذلك ، وان لم تتمكن من ذلك احرمت من موضعها ولا شئ عليها ، روى :

الهوامش2

[١]البيداء : اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب ..ص 389

[١٣٦١]الكافي ج ١ ص ٢٨٧ بسند آخر.ص 389

No. ١٣٦٢ / ٨vol. 5 · pages 389-390
tahdhib-6587
موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري هل عليك احرام أو لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم. والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة ، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد المناسك ، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة ، روى :

الهوامش1

[١٣٦٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.ص 389

No. ١٣٦٣ / ٩vol. 5 · page 390
tahdhib-6588
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال
Show clickable narrator chain

، سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن ابي عمير : كما صنعت عائشة.

الهوامش1

[١٣٦٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠ بدون ذيلةص 390

No. ١٣٦٤ / ١٠vol. 5 · page 390
tahdhib-6589
وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة ، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.

No. ١٣٦٥ / ١١vol. 5 · page 390
tahdhib-6590
روى موسى بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقة وهي اضحيتها. قوله عليه‌السلام : عليها دم تهريقه ، على طريق الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٣٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠.ص 390

No. ١٣٦٦ / ١٢vol. 5 · page 391
tahdhib-6591
أحمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر عليه‌السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه‌السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت : فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال : لا ، هي على احرامها ، فقلت : فعليها هدي؟ فقال : لا ، إلا ان تحب ان تطوع ، ثم قال : اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة. والاصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم ، وهو انه متى غلب على ظن الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فانه لا متعة له ، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا ، ويؤكد ايضا ها هنا في امر الحائض خاصة ما رواه :

الهوامش1

[١٣٦٦](١٣٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢ص 391

No. ١٣٦٧ / ١٣vol. 5 · page 391
tahdhib-6592
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن بعض أصحابه عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.

No. ١٣٦٨ / ١٤vol. 5 · pages 391-392
tahdhib-6593
واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان ابي صالح قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.

الهوامش1

[١٣٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 391

No. ١٣٦٩ / ١٥vol. 5 · pages 392-393
tahdhib-6594
وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن ابي منصور عن عجلان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها ، قال : وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على ابي الحسن عليه‌السلام فخرج إلي فقال : قد سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان. فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين أنه قد تم متعتها ، ويجوز ان يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجة مفردة ، دون ان يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الاول وقوله عليه‌السلام : إذا قدمت مكة طافت طوافين ، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف وسعيان ، وانما كان عليها طوافان وسعي لأن حجتها صارت مفردة ، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه‌السلام : تهل بالحج ، تأكيد لتجديد التلبية بالحج دون ان يكون فرضا واجبا ، والوجه الثاني : ليس في صريحهما انها رأت الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها رأت الدم بعد ان طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٣٦٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 392

No. ١٣٧٠ / ١٦vol. 5 · page 393
tahdhib-6595
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي اسحاق صاحب اللؤلؤ قال :
Show clickable narrator chain

حدثني من سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.

الهوامش1

[١٣٧٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ١ ص ٢٨٩ إلى قوله (ومتعتها تامة).ص 393

No. ١٣٧١ / ١٧vol. 5 · page 393
tahdhib-6596
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. والذي يدل على ان المراد بالخبرين ايضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر لها بأن تسعى بين الصفا والمروة ، فلو لا انه اراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف ، وانما جاز ذلك إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٣٧١]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١ بزيادة فيهص 393

No. ١٣٧٢ / ١٨vol. 5 · page 393
tahdhib-6597

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

الهوامش1

[١٣٧٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ص 393

No. ١٣٧٣ / ١٩vol. 5 · page 394
tahdhib-6598
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول : (ان الصفا والمروة من شعائر الله).

الهوامش1

[١٣٧٣](١٣٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 394

No. ١٣٧٤ / ٢٠vol. 5 · page 394
tahdhib-6599
والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن اسباط عن درست عن عجلان ابي صالح
Show clickable narrator chain

انه سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. فليس بمناف للخبر الاول لأنه ليس يفهم من قوله عليه‌السلام : ثم اعتلت قبل أن تطوف ، الطواف كله أو بعضه ، بل هو محتمل لأن يكون اراد قبل ان تطوف تمام الطواف ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف ، ويكون قوله عليه‌السلام : ثم قضت طواف العمرة ، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

No. ١٣٧٥ / ٢١vol. 5 · pages 394-395
tahdhib-6600
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي عمير عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا احرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. فبين عليه‌السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : ان هي احرمت وهي طاهر سعت وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلو لا ان المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وانما كان الفرق لأنها إذا احرمت وهي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا احرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي ايضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل على انه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان كانت حائضا ما رواه :

الهوامش2

[١٣٧٥]الاسبتصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 394

[١]هذا الحديث نقله الشيخ رحمة الله عن الكليني بالسند المذكور ولم نجده في الكافي بذلك السند وانما الموجود فيه هكذا (عدة من اصحا بنا عن سهل بن زيادة عن ابن ابي نجران عن مثني الحناط عن ابي بصير الخ) ..ص 395

No. ١٣٧٦ / ٢٢vol. 5 · page 395
tahdhib-6601
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

الهوامش1

[١٣٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠.ص 395

No. ١٣٧٧ / ٢٣vol. 5 · pages 395-396
tahdhib-6602
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن ابي حمزة ومحمد بن زياد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله. لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لانا قد بينا انه لا بأس ان تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وان كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

الهوامش1

[١٣٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 395

No. ١٣٧٨ / ٢٤vol. 5 · page 396
tahdhib-6603
الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال : إي لعمري لقد امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.

الهوامش1

[١٣٧٨](١٣٧٩) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٦.ص 396

No. ١٣٧٩ / ٢٥vol. 5 · pages 396-397
tahdhib-6604
والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة. فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا ، وانما يتضمن الامر لها بالسعي بعد الطهر ، ونحن لا نقول انه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الافضل ، وانما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه بعد ذلك ، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فانها تبني عليه ، ومتى حاضت قبل النصف اعادت من اوله ، والذي رواه :

No. ١٣٨٠ / ٢٦vol. 5 · page 397
tahdhib-6605
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى ان شاء الله. ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٣٨٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 397

No. ١٣٨١ / ٢٧vol. 5 · page 397
tahdhib-6606
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام وقد قضت طوافها. وإذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت ، وإذا ارادت الوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله للوداع روى :

الهوامش1

[١٣٨١](١٣٨٢) الكافي ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 397

No. ١٣٨٢ / ٢٨vol. 5 · page 397
tahdhib-6607
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.

No. ١٣٨٣ / ٢٩vol. 5 · page 398
tahdhib-6608
وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحسين عن محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقف على ادنى باب من ابواب المسجد فلتودع البيت. وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف الحج ، روى ذلك :

الهوامش1

[١٣٨٣]الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 398

No. ١٣٨٤ / ٣٠vol. 5 · page 398
tahdhib-6609
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال : إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت. والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا بأس ان تترك الاستلام ، وان حملت حتى تستلم كان افضل ، روى :

No. ١٣٨٥ / ٣١vol. 5 · page 398
tahdhib-6610
موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال : فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال : فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت ابا عبد الله عليه‌السلام فوصفت له ما صنعته فقال : قد أجزأ عنك.

No. ١٣٨٦ / ٣٢vol. 5 · page 398
tahdhib-6611
وعنه عن ابراهيم الاسدي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.

No. ١٣٨٧ / ٣٣vol. 5 · page 399
tahdhib-6612
وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت : فموضوع عنها؟ قال : كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا ، وسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال : اني لأكره ذلك لها ، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية. واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، روى :

No. ١٣٨٨ / ٣٤vol. 5 · page 399
tahdhib-6613
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ارادت الاحرام من ذى الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال : فلما قدموا مكة ونسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت.

الهوامش2

[١]ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة ..ص 399

[١٣٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 399

No. ١٣٨٩ / ٣٥vol. 5 · page 399
tahdhib-6614
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.

الهوامش1

[١٣٨٩]الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 399

No. ١٣٩٠ / ٣٦vol. 5 · page 400
tahdhib-6615
موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك ، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه ، روى :

No. ١٣٩١ / ٣٧vol. 5 · page 400
tahdhib-6616
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.

الهوامش1

[١٣٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.ص 400

No. ١٣٩٢ / ٣٨vol. 5 · page 400
tahdhib-6617
وعنه عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال : نعم ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا. ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها ، روى :

الهوامش1

[١٣٩٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.ص 400

No. ١٣٩٣ / ٣٩vol. 5 · pages 400-401
tahdhib-6618
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.

No. ١٣٩٤ / ٤٠vol. 5 · page 401
tahdhib-6619
وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.

No. ١٣٩٥ / ٤١vol. 5 · page 401
tahdhib-6620
وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )

الهوامش1

[١٣٩٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.ص 401

No. ١٣٩٦ / ٤٢vol. 5 · page 401
tahdhib-6621
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :

الهوامش1

[١٣٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٤٣.ص 401

No. ١٣٩٧ / ٤٣vol. 5 · page 401
tahdhib-6622
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج

الهوامش1

[١٣٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ص 401

No. ١٣٩٨ / ٤٤vol. 5 · page 402
tahdhib-6623
فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :

الهوامش1

[١٣٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 402

No. ١٣٩٩ / ٤٥vol. 5 · page 402
tahdhib-6624
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش1

[١٣٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.ص 402

No. ١٤٠٠ / ٤٦vol. 5 · page 402
tahdhib-6625
موسى بن القاسم عن ابى الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها.

No. ١٤٠١ / ٤٧vol. 5 · page 402
tahdhib-6626
وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شيئ عليه).

الهوامش1

[١٤٠١]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 402

No. ١٤٠٢ / ٤٨vol. 5 · page 403
tahdhib-6627
روى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى قال : فليمش ، قلت : فانه تعب قال : فإذا تعب ركب.

الهوامش1

[١٤٠٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٦ مرسلا ، وفيهما (حافيا).ص 403

No. ١٤٠٣ / ٤٩vol. 5 · page 403
tahdhib-6628
وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن ذريح المحاربي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي. قال الشيخ رحمه‌الله : (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ولكن إذا صلى احدهما وفرغ صلى الآخر).

الهوامش1

[١٤٠٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩.ص 403

No. ١٤٠٤ / ٥٠vol. 5 · pages 403-404
tahdhib-6629
روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه : (١ ٤٠٥) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.

No. ١٤٠٦ / ٥٢vol. 5 · page 404
tahdhib-6630
وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :

No. ١٤٠٧ / ٥٣vol. 5 · page 404
tahdhib-6631
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بلغني عنك انك قلت : لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال : أشهد على ابي عليه‌السلام انه حدثني عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال : حج عنه فان ذلك يجزي عنه.

الهوامش1

[١٤٠٧]الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 404

No. ١٤٠٨ / ٥٤vol. 5 · page 404
tahdhib-6632
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه‌السلام : بل هي حجة تامة. فإذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى :

No. ١٤٠٩ / ٥٥vol. 5 · page 404
tahdhib-6633
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه.

No. ١٤١٠ / ٥٦vol. 5 · page 405
tahdhib-6634
وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وزاد فيه فان اوصى
Show clickable narrator chain

ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل. فان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ، روى ذلك :

No. ١٤١١ / ٥٧vol. 5 · page 405
tahdhib-6635
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أو صى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب. ولا ينا في هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[١٤١١]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 405

No. ١٤١٢ / ٥٨vol. 5 · pages 405-406
tahdhib-6636
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا. لأن الخبر الاول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت ، والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه ، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه. ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة الاسلام من أصل ماله ، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك ، وإلا فليحج عنه وليه حجة النذر تطوعا ، روى :

الهوامش1

[١٤١٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠ بسند آخر.ص 405

No. ١٤١٣ / ٥٩vol. 5 · page 406
tahdhib-6637
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال : ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه. قوله عليه‌السلام : فليحج عنه وليه ما نذر ، على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه : (١ ٤١٤) ٦٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبد الله بن ابي يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الاب فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه. ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه إذا حج أجزأه عنهما جميعا ، وان حج عن غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه ، روى :

الهوامش1

[١٤١٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣.ص 406

No. ١٤١٥ / ٦١vol. 5 · pages 406-407
tahdhib-6638
موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال : نعم. ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته ، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك ، روى :

الهوامش1

[١٤١٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 406

No. ١٤١٦ / ٦٢vol. 5 · page 407
tahdhib-6639
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال : ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام ، فان فضل من ذلك شيئ فهو لورثته ، قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال : لورثته إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث. ومن اوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل ، روى :

الهوامش1

[١٤١٦]الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 407

No. ١٤١٧ / ٦٣vol. 5 · pages 407-408
tahdhib-6640
موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قال : ان امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول وقلت للقوم ـ يعنى اهل المرأة ـ : اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو اوثق من هؤلاء؟ قالوا : نعم فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال : فاتيت ابا حنيفة فقلت : اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال : فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. ومن اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة ، روى :

No. ١٤١٨ / ٦٤vol. 5 · page 408
tahdhib-6641
محمد بن على بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك. ومن اوصى ان يحج عنه مبهما فانه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شيئ ، روى :

الهوامش1

[١٤١٨]الكافي نج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.ص 408

No. ١٤١٩ / ٦٥vol. 5 · page 408
tahdhib-6642
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن
Show clickable narrator chain

انه قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال : هات فقلت : سعد بن سعد قد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال.

الهوامش1

[١٤١٩](١٤٢٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩.ص 408

No. ١٤٢٠ / ٦٦vol. 5 · page 408
tahdhib-6643
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن ابي خالد قال
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

No. ١٤٢١ / ٦٧vol. 5 · page 409
tahdhib-6644
روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال : كان أبي يجردهم في فخ.

الهوامش1

[١٤٢١]الكافي ج ١ ص ٢٤٩.ص 409

No. ١٤٢٢ / ٦٨vol. 5 · page 409
tahdhib-6645

وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام مثل ذلك.

No. ١٤٢٣ / ٦٩vol. 5 · page 409
tahdhib-6646
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله ، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى :

الهوامش3

[٢]الجحفة : بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.ص 409

[٣]بطن مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة ..ص 409

[١٤٢٣]الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ بزيادة فيهما.ص 409

No. ١٤٢٤ / ٧٠vol. 5 · page 409
tahdhib-6647
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي

الهوامش1

[١٤٢٤]الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥ص 409

No. ١٤٢٥ / ٧١vol. 5 · page 410
tahdhib-6648
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت : ان معنا مولودا صبيا فقال : مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة. وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا ، روى ذلك.

الهوامش1

[١٤٢٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٩ ذيل حديث طويل.ص 410

No. ١٤٢٦ / ٧٢vol. 5 · page 410
tahdhib-6649
محمد بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره ، ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).

الهوامش1

[١٤٢٦]الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ بتفاوت.ص 410

No. ١٤٢٧ / ٧٣vol. 5 · pages 410-411
tahdhib-6650
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن ابي خلف قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.

الهوامش1

[١٤٢٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 410

No. ١٤٢٨ / ٧٤vol. 5 · page 411
tahdhib-6651
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال :
Show clickable narrator chain

يحج عنه صرورة لا مال له.

No. ١٤٢٩ / ٧٥vol. 5 · page 411
tahdhib-6652
روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.

No. ١٤٣٠ / ٧٦vol. 5 · page 411
tahdhib-6653
واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عقبة قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجزي ذلك. فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال ، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليه‌السلام : لا يجزي ذلك ، يعني عن الذي يحج إذا ايسر لأن من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٤٣٠](١٤٣١) (١٤٣٢) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 411

No. ١٤٣١ / ٧٧vol. 5 · page 411
tahdhib-6654
موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

No. ١٤٣٢ / ٧٨vol. 5 · pages 411-412
tahdhib-6655
والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن (١٤٢٨) (١٤٢٩) صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع ان يكون قوله عليه‌السلام : يجزي عنه ، مادام معسرا لا مال له ، فإذا ايسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الاول ، وانما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الاول مفصل والحكم به على المجمل اولى ، والذي رواه :

No. ١٤٣٣ / ٧٩vol. 5 · page 412
tahdhib-6656
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه‌السلام : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه :

الهوامش1

[١٤٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١.ص 412

No. ١٤٣٤ / ٨٠vol. 5 · pages 412-413
tahdhib-6657
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال :
Show clickable narrator chain

حججت مع ابي وانا صرورة فقلت : انا احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال : فقال لي : حتى أسأل لك ابا عبد الله عليه‌السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع : جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر. لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض والمعنى في هذا الحديث انه ان كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن امه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ، وان كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وان كان لا يسقط عنها الفرض ، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه :

الهوامش1

[١٤٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.ص 412

No. ١٤٣٥ / ٨١vol. 5 · page 413
tahdhib-6658
موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٤٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢.ص 413

No. ١٤٣٦ / ٨٢vol. 5 · page 413
tahdhib-6659
موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.

الهوامش1

[١٤٣٦](١٤٣٧) ١٤٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ وفيه الاول والاخير بتفاوت.ص 413

No. ١٤٣٧ / ٨٣vol. 5 · page 413
tahdhib-6660
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال : لا بأس.

No. ١٤٣٨ / ٨٤vol. 5 · pages 413-414
tahdhib-6661
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها . والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليه‌السلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

الهوامش1

[١]في الكافي (تحج المرأة عن ابنها) ..ص 414

No. ١٤٣٩ / ٨٥vol. 5 · page 414
tahdhib-6662
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. (١ ٤٤٠) ٨٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي. ولايجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، روى ذلك :

الهوامش1

[١٤٣٩](١٤٤٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.ص 414

No. ١٤٤١ / ٨٧vol. 5 · page 414
tahdhib-6663
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال : لا ، قلت : فان كان ابي؟ قال : ان كان اباك فنعم. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وان عجز فعليه).

الهوامش1

[١٤٤١]الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.ص 414

No. ١٤٤٢ / ٨٨vol. 5 · pages 414-415
tahdhib-6664
روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

No. ١٤٤٣ / ٨٩vol. 5 · page 415
tahdhib-6665
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال : لا هي له.

الهوامش1

[١٤٤٣](١٤٤٤) الكافي ج ١ ص ٢٥١.ص 415

No. ١٤٤٤ / ٩٠vol. 5 · page 415
tahdhib-6666
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه حجة. وإذا اعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك. روى :

No. ١٤٤٥ / ٩١vol. 5 · page 415
tahdhib-6667
موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه ، روى :

الهوامش1

[١٤٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٦١.ص 415

No. ١٤٤٦ / ٩٢vol. 5 · pages 415-416
tahdhib-6668
موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له
Show clickable narrator chain

ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم انما خالف إلى الفضل. والخبر الذي رواه :

الهوامش1

[١٤٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٦١.ص 415

No. ١٤٤٧ / ٩٣vol. 5 · page 416
tahdhib-6669
محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال :
Show clickable narrator chain

ليس له ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. فاول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة ، والحديث الاول مسند فالاخذ به اولى ، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم ، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، والحديث الاول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وان كان قد أمر بالافراد. ومن اودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك على ورثته ، روى :

الهوامش1

[١٤٤٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.ص 416

No. ١٤٤٨ / ٩٤vol. 5 · page 416
tahdhib-6670
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل فاعطهم. ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، روى :

الهوامش1

[١٤٤٨]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.ص 416

No. ١٤٤٩ / ٩٥vol. 5 · page 417
tahdhib-6671
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال : لا بأس. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا ان يضمن العود لاداء ما وجب عليه). يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجيمع المناسك فإذا قطع بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع الاجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك. ثم قال الشيخ رحمه‌الله : (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج واجزأ ذلك عمن حج عنه فان ، مات قبل الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في ايديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق). قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فانه يسقط عنه فرض الحج ، فان مات قبل دخوله الحرم فانه لا يجزي عنه ، وحكم من حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك ، روى :

الهوامش1

[١٤٤٩](١٤٤٩) الكافي ج ١ ص ٢٥١ص 417

No. ١٤٥٠ / ٩٦vol. 5 · page 417
tahdhib-6672
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم

الهوامش1

[١٤٥٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ص 417

No. ١٤٥١ / ٩٧vol. 5 · page 418
tahdhib-6673
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال :
Show clickable narrator chain

ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا. لان الوجه في هذا الخبر ايضا ان يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الاحرام).

الهوامش1

[١٤٥١]الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 418

No. ١٤٥٢ / ٩٨vol. 5 · page 418
tahdhib-6674
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشيئ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.

الهوامش2

[١]نسخة في الجميع (أوشعت).ص 418

[١٤٥٢](١٤٥٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٥١ والاول بسند آخر واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٨.ص 418

No. ١٤٥٣ / ٩٩vol. 5 · pages 418-419
tahdhib-6675
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف. وهذا على جهة الافضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى :

No. ١٤٥٤ / ١٠٠vol. 5 · page 419
tahdhib-6676
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال :
Show clickable narrator chain

ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها. ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة ، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب ، روى :

الهوامش1

[١٤٥٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٩.ص 419

No. ١٤٥٥ / ١٠١vol. 5 · page 419
tahdhib-6677
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال : عشرة اميال. ومن احدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فانه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ، فان احدث في الحرم فانه يقام عليه الحد فيه ، روى :

No. ١٤٥٦ / ١٠٢vol. 5 · pages 419-420
tahdhib-6678
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال : لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد ، قال : قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال : يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) يعني في الحرم ، وقال : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ).

الهوامش3

[١٤٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٢٨.ص 419

[١]سورة البقرة الآية : ١٩٤.ص 420

[٢]سورة البقرة الآية : ١٩٣.ص 420

No. ١٤٥٧ / ١٠٣vol. 5 · page 420
tahdhib-6679
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) فقال : كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.

الهوامش1

[٣]سورة الحج الآية : ٢٥.ص 420

No. ١٤٥٨ / ١٠٤vol. 5 · page 420
tahdhib-6680
وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي العلا قال :
Show clickable narrator chain

ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام هذه الآية ( سواء العاكف فيه والباد ) فقال : كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان اول من علق على بابه المصراعين معاوية بن ابي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.

الهوامش1

[٤]سورة الحج الآية : ٢٥.ص 420

No. ١٤٥٩ / ١٠٥vol. 5 · page 420
tahdhib-6681
وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة. ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه ، روى :

No. ١٤٦٠ / ١٠٦vol. 5 · pages 420-421
tahdhib-6682
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وان اخذ من ذلك شيئا رده. ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه ، فان اخذه فليعرفه سنة ، فان جاء صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به ، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير انه ضامن ايضا ، روى :

الهوامش1

[١٤٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 420

No. ١٤٦١ / ١٠٧vol. 5 · page 421
tahdhib-6683
موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا؟ قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.

No. ١٤٦٢ / ١٠٨vol. 5 · page 421
tahdhib-6684
وعنه عن ابن جبلة عن على بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن.

No. ١٤٦٣ / ١٠٩vol. 5 · page 421
tahdhib-6685
وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بارضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.

No. ١٤٦٤ / ١١٠vol. 5 · page 421
tahdhib-6686
وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.

الهوامش1

[١٤٦٤]الكافي ج ١ ص ٢٣١ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦.ص 421

No. ١٤٦٥ / ١١١vol. 5 · pages 421-422
tahdhib-6687
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال : يواعد أصحابه ميعادا فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه ، وان كان في عمره فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر واحل ، وان كان مرض في الطريق بعد ما احرم فاراد الرجوع إلى اهله رجع ونحر بدنة ان اقام مكانه ، وان كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى اهله واقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل ، وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد احل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك ايضا ، وقال ان الحسين بن علي عليه‌السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه‌السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا وهو مريض وقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : اشتكي رأسي فدعا علي عليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر ، فقلت : ارأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قلت : فما بال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال : ليس هذا مثل هذا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان مصدودا والحسين عليه‌السلام كان محصورا.

الهوامش2

[١٤٦٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٦ ذيل حديث بتفاوت.ص 421

[١]السقيا : بالضم موضع يقرب من المدينة وقيل هي على يومين منها ..ص 422

No. ١٤٦٦ / ١١٢vol. 5 · pages 422-423
tahdhib-6688
وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن ان يدرك هديه قبل أن ينحر ، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه ، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة ، قلت : فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال : ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فانما هو شئ عليه.

الهوامش1

[١٤٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٦٧.ص 422

No. ١٤٦٧ / ١١٣vol. 5 · page 423
tahdhib-6689
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : المحصور غير المصدود : قال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء. والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل ، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به ، روى :

الهوامش1

[١٤٦٧]الكافي ج ١ ص ٢٦٦ صدر حديث الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.ص 423

No. ١٤٦٨ / ١١٤vol. 5 · page 423
tahdhib-6690
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وفضالة عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما قالا :
Show clickable narrator chain

القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.

No. ١٤٦٩ / ١١٥vol. 5 · page 423
tahdhib-6691
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.

No. ١٤٧٠ / ١١٦vol. 5 · pages 423-424
tahdhib-6692
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله. ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا انه لا يلبي ، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم ، روى :

No. ١٤٧١ / ١١٧vol. 5 · page 424
tahdhib-6693
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : ارأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.

الهوامش1

[١٤٧١]الكافي ج ١ ص ٣١٢ بتفاوت.ص 424

No. ١٤٧٢ / ١١٨vol. 5 · page 424
tahdhib-6694
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.

الهوامش1

[١٤٧٢]الكافي ج ١ ص ٣١٢ إلى قوله (اجزأ عنه) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٦.ص 424

No. ١٤٧٣ / ١١٩vol. 5 · page 424
tahdhib-6695
وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان ابن عباس رضي‌الله‌عنه وعليا عليه‌السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وان بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.

No. ١٤٧٤ / ١٢٠vol. 5 · page 425
tahdhib-6696
وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن هارون بن خارجة قال :
Show clickable narrator chain

ان ابا مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى ابي عبد الله عليه‌السلام وهو بالحيرة فقلت له : ان ابا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان ابي جعفر فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب. قال الشيخ رحمه‌الله : (وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع).

الهوامش1

[١٤٧٤]الكافي ج ١ ص ٣١٢ بتفاوت.ص 425

No. ١٤٧٥ / ١٢١vol. 5 · page 425
tahdhib-6697
روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اعلم انه تكره الصلاة في ثلاثة امكنة من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد. ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا ، روى :

الهوامش4

[١]ذات الجيش : واد خسف به بين مكة والمدينة بينه بين ميفات أهل المدينة ميل واحد.ص 425

[٢]ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكةص 425

[٣]ضجنان : بالفتح فالسكون جبل بناحية مكة في طريقها ..ص 425

[١٤٧٥]الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 425

No. ١٤٧٦ / ١٢٢vol. 5 · page 425
tahdhib-6698
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابراهيم بن شيبة قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام اسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب الي : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فاكثر فيهما وأتم.

الهوامش1

[١٤٧٦](١٤٧٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨ص 425

No. ١٤٧٧ / ١٢٣vol. 5 · page 425
tahdhib-6699

وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن

No. ١٤٧٨ / ١٢٤vol. 5 · page 426
tahdhib-6700
علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن مسمع عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان ابي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.

الهوامش1

[١٤٧٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 426

No. ١٤٧٩ / ١٢٥vol. 5 · page 426
tahdhib-6701
محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رباح قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : اقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال : أتم قلت : وامر على المدينة فاتم الصلاة أو اقصر؟ قال : اتم.

الهوامش1

[١٤٧٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠.ص 426

No. ١٤٨٠ / ١٢٦vol. 5 · page 426
tahdhib-6702
وعنه عن صفوان عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال لي : إذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل.

الهوامش1

[١٤٨٠](١٤٨١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣١.ص 426

No. ١٤٨١ / ١٢٧vol. 5 · page 426
tahdhib-6703
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التمام بمكة والمدينة قال : اتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.

No. ١٤٨٢ / ١٢٨vol. 5 · page 426
tahdhib-6704
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو أتمام فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة.

الهوامش1

[١٤٨٢](١٤٨٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.ص 426

No. ١٤٨٣ / ١٢٩vol. 5 · pages 426-427
tahdhib-6705
وعنه عن علي بن حديد قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام فقلت : ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم قال : رحم الله ان جندب ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا ان تجمع على اقامة عشرة ايام وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام. فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الامر بالتقصير انما توجه إلى من لم يعزم على اقامة عشرة ايام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما ، ونحن لم نقل ان الاتمام فيهما واجب ، بل انما قلناه على جهة الافضل والاولى ، ألا ترى ان خبر على بن حديد عن الرضا عليه‌السلام تضمن انه لما ذكر له عبد الله بن جندب وانه كان ممن يتم ترحم عليه الرضا عليه‌السلام ، فلو كان امره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له ، ثم بين علي بن حديد ايضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال : وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام ، فبين انه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم‌السلام على الوجوب ولم يقل يندبني إليه ، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة ايام ويتم الصلاة فيهما وان كان يعلم انه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد ، ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد ، لأن سائر المواضع متى عزم الانسان فيها على المقام عشرة ايام وجب عليه الاتمام ، ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه :

No. ١٤٨٤ / ١٣٠vol. 5 · pages 427-428
tahdhib-6706
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال :
Show clickable narrator chain

استأمرت ابا جعفر عليه‌السلام في الاتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام واتم الصلاة ، فقلت له : اني اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال ، انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة. (١٤٨٥) ١٣١ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة ايام ، فقلت : إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام!؟ فقال : ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة ايام ، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير ، ويكون قوله عليه‌السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس امرا على الوجوب لا يجوز تركه لمن هذا سبيله ، لأن فيه رفعا للتقية واغراءا بالنفس وتشنيعا على المذهب ، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما رواه :

الهوامش2

[١٤٨٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٢.ص 427

[١٤٨٥](١٤٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٢.ص 428

No. ١٤٨٦ / ١٣٢vol. 5 · page 428
tahdhib-6707
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال : لا ، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس. والذي قدمناه من انه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة ايام حسب ما ذكرناه على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب ، ومتى لم يفعله الانسان جاز له ايضا الاتمام بل هو الافضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٤٨٧ / ١٣٣vol. 5 · pages 428-429
tahdhib-6708
علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم‌السلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة ايام ، ولم ازل على الاتمام فيها إلى ان صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا اشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة ، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب بخطه عليه‌السلام : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا احب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة ، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : اني كتبت اليك بكذا فأحببت بكذا فقال : نعم فقلت : أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فاتم الصلاة تلك الثلاثة الايام ، وقال : باصبعه ثلاثا. والذي يدل على ان الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الافضل وانه متى لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما قبله ما رواه :

الهوامش1

[١٤٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٨ وفيه إلى قوله : فقال : مكة والمدينة.ص 428

No. ١٤٨٨ / ١٣٤vol. 5 · page 429
tahdhib-6709
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن التقصير بمكة فقال : اتم وليس بواجب إلا اني احب لك مثل الذي احب لنفسي.

الهوامش1

[١٤٨٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 429

No. ١٤٨٩ / ١٣٥vol. 5 · page 429
tahdhib-6710
وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال : احب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.

الهوامش1

[١٤٨٩](١٤٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 429

No. ١٤٩٠ / ١٣٦vol. 5 · pages 429-430
tahdhib-6711
وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان من المذخور الاتمام في الحرمين.

No. ١٤٩١ / ١٣٧vol. 5 · page 430
tahdhib-6712
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال : ان قصرت فذاك ، وان اتممت فهو خير تزداد.

الهوامش1

[١٤٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 430

No. ١٤٩٢ / ١٣٨vol. 5 · page 430
tahdhib-6713
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام في الصلاة بمكة قال :
Show clickable narrator chain

من شاء اتم ومن شاء قصر.

الهوامش1

[١٤٩٢](١٤٩٣) ١٤٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٤.ص 430

No. ١٤٩٣ / ١٣٩vol. 5 · page 430
tahdhib-6714
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : أقصر في المسجد الحرام أو اتم؟ قال : أن قصرت فلك ، وان اتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير. ويستحب ايضا الاتمام في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام ، مضافا إلى هذين الحرمين ، روى :

No. ١٤٩٤ / ١٤٠vol. 5 · page 430
tahdhib-6715
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن ابي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وابي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : من مخزون علم الله الاتمام في اربع مواطن : حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهما‌السلام.

No. ١٤٩٥ / ١٤١vol. 5 · pages 430-431
tahdhib-6716
أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال :
Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن همام بن سهيل عن جعفر بن محمد بن مالك الغزاري قال : حدثنا محمد بن حمدان المدائني عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : يا زياد احب لك ما احبه لنفسي واكره لك ما اكرهه لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه‌السلام.

الهوامش1

[١٤٩٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥.ص 430

No. ١٤٩٦ / ١٤٢vol. 5 · page 431
tahdhib-6717
وعنه عن ابيه ومحمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل بن زياد الآدمي عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن ابي شبل قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أزور قبر الحسين عليه‌السلام؟ قال : قال زر الطيب واتم الصلاة عنده ، قلت : أتم الصلاة؟ قال : أتم ، قلت : بعض اصحابنا يرى التقصير!؟ قال : انما يفعل ذلك الضعفة.

No. ١٤٩٧ / ١٤٣vol. 5 · page 431
tahdhib-6718
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي عن اسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم اسماعيل بن جعفر عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تتم الصلاة في اربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه‌السلام.

No. ١٤٩٨ / ١٤٤vol. 5 · page 431
tahdhib-6719
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال :
Show clickable narrator chain

حدثني من سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين صلوات الله عليه.

الهوامش1

[١٤٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٢٦.ص 431

No. ١٤٩٩ / ١٤٥vol. 5 · pages 431-432
tahdhib-6720
محمد بن أحمد بن داود عن ابي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان قال :
Show clickable narrator chain

حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال : حدثنا محمد بن حمدان المدائني (١٤٩٦) (١٤٩٧) عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام : احب لك ما احبه لنفسي واكره لك ما اكرهه لنفسي ، اتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه‌السلام وبالكوفة.

الهوامش1

[١٤٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥.ص 431

No. ١٥٠٠ / ١٤٦vol. 5 · page 432
tahdhib-6721
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن اسحاق بن حرير عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تتم الصلاة في اربعة مواطن في المسجد الحرام : مسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه‌السلام. وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة ، فإذا خرج الانسان منهما فلا تمام ، لأنه لا يمتنع ان يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما لهما ثم ذكر في الاخبار الاخر الفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وان كان غيرهما داخلا فيه ايضا ، وهذا غير مستبعد ولا متناف ، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم الاماكن التي من جملتها هذان المسجدان ، منها الخبر الاول عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وبعده حديث زياد القندي انه قال : اتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة ، واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي اكثر من ان تحصى ، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو المستحب دون المسجد على الاختصاص وان كان قد خص في هذين الخبرين ، فكذلك في مسجد الكوفة لأن احدا ما فرق بين الموضعين. ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال ، روى :

الهوامش1

[١٥٠٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٢٦.ص 432

No. ١٥٠١ / ١٤٧vol. 5 · page 433
tahdhib-6722
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : ان اهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه؟! لا لا يتموا. والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال ، روى :

الهوامش1

[١٥٠١]الكافي ج ١ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١.ص 433

No. ١٥٠٢ / ١٤٨vol. 5 · page 433
tahdhib-6723
موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : (واتموا الحج والعمرة لله) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم اقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ، روى :

No. ١٥٠٣ / ١٤٩vol. 5 · page 433
tahdhib-6724
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.

الهوامش1

[١٥٠٣](١٥٠٤) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١ص 433

No. ١٥٠٤ / ١٥٠vol. 5 · page 433
tahdhib-6725
وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قول الله عز وجل : (واتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه.

No. ١٥٠٥ / ١٥١vol. 5 · page 434
tahdhib-6726
والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه‌السلام فليلحق بأهله ان شاء ، وقال : انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليه‌السلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج يعني العمرة التى اعتمر بها في غير اشهر الحج ، لأنه انما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في اشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة ، واما الذي يدل على انه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١٥٠٥]الاستبصار ج ص ٣٢٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ بسند آخر إلى قوله (ان شاء الخ).ص 434

No. ١٥٠٦ / ١٥٢vol. 5 · page 434
tahdhib-6727
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه؟ قال : نعم. ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة ، روى :

الهوامش1

[١٥٠٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 434

No. ١٥٠٧ / ١٥٣vol. 5 · page 434
tahdhib-6728
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : في كل شهر عمرة.

الهوامش1

[١٥٠٧]الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 434

No. ١٥٠٨ / ١٥٤vol. 5 · pages 434-435
tahdhib-6729
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربع كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون اقل؟ فقال : يكون لكل عشرة ايام عمرة ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامى هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك!؟ قال : كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف وكان كل ما دخل دخلت معه.

الهوامش1

[١٥٠٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ١ ص ٣١١ الفقيه ج ٢ في ص ٢٣٩ صدر الحديث وفى ص ٢٧٨ ذيل الحديث.ص 434

No. ١٥٠٩ / ١٥٥vol. 5 · page 435
tahdhib-6730
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يقول لكل شهر عمرة.

الهوامش1

[١٥٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦.ص 435

No. ١٥١٠ / ١٥٦vol. 5 · page 435
tahdhib-6731
وعنه عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يقول : لكل شهر عمرة.

الهوامش1

[١٥١٠](١٥١١) ١٥١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦.ص 435

No. ١٥١١ / ١٥٧vol. 5 · page 435
tahdhib-6732
والذي رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

والعمرة في كل سنة مرة.

No. ١٥١٢ / ١٥٨vol. 5 · page 435
tahdhib-6733
وما رواه ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام وجميل عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون عمرتان في سنة. فالمراد بهذين الخبرين انه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها إلى الحج إلا دفعة واحدة فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر حسب ما قدمناه. ومن اعتمر في اشهر الحج ثم اقام إلى وقت الحج كانت متعة ، روى :

No. ١٥١٣ / ١٥٩vol. 5 · pages 435-436
tahdhib-6734
موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال : ليس يكون متعة إلا في اشهر الحج.

No. ١٥١٤ / ١٦٠vol. 5 · page 436
tahdhib-6735
وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المعتمر في اشهر الحج فقال : هي متعة. ويجوز لمن اعتمر في اشهر الحج عمرة مفردة ان يرجع إلى اهله وان لم يحج ، روى :

No. ١٥١٥ / ١٦١vol. 5 · page 436
tahdhib-6736
محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.

الهوامش1

[١٥١٥](١٥١٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٧ الكافي ج ١ ص ٣١١ والثاني فيه بتفاوت يسير.ص 436

No. ١٥١٦ / ١٦٢vol. 5 · page 436
tahdhib-6737
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل خرج اشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال : لا بأس ، وان حج مرة في عامه ذلك وافرد الحج فليس عليه دم ، وان الحسين بن على عليه‌السلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.

No. ١٥١٧ / ١٦٣vol. 5 · page 436
tahdhib-6738
والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن اسحاق عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من دخل مكة بعمرة فاقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس.

الهوامش1

[١٥١٧](١٥١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٧.ص 436

No. ١٥١٨ / ١٦٤vol. 5 · pages 436-437
tahdhib-6739
وما رواه موسى بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

اخبرني بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر عليه‌السلام في عشر من شوال فقال : اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر فقال : له انت مرتهن بالحج فقال له الرجل : ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما اهل وبينهما اموال! فقال له : انت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها!؟ فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج. فان هذين الخبرين محمولان على من كان قد دخل مكة معتمرا على ان يتمتع بها إلى الحج ثم اراد إفرادها ، وإذا كان الامر على ما ذكرناه لم يجز له ذلك لأنه مرتبط بالحج ، وليس في الخبر انه قال : اردت ان افراد العمرة قبل دخولي فيها فقال له : انت مرتهن بالحج ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر وكان محتملا لما ذكرناه فلا يكون منافيا لما قدمناه ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه :

No. ١٥١٩ / ١٦٥vol. 5 · page 437
tahdhib-6740
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام من اين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن على عليه‌السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.

الهوامش1

[١٥١٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٨ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 437

No. ١٥٢٠ / ١٦٦vol. 5 · pages 437-438
tahdhib-6741
وروى محمد بن الحسن الصفاد عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن علي قال :
Show clickable narrator chain

سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في اشهر الحج له ان يرجع؟ قال : ليس في اشهر الحج عمرة يرجع منها إلى اهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه انما احرم لذلك. فبين عليه‌السلام في هذا الخبر انه انما لم يجز له ذلك لأنه احرم له وهذا لا يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج. ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا امكن الموسى من رأسه ، وان اخره إلى استقبال الشهر جاز ، روى :

الهوامش1

[١٥٢٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٨.ص 437

No. ١٥٢١ / ١٦٧vol. 5 · page 438
tahdhib-6742
موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المعتمر بعد الحج قال : إذا امكن الموسى من رأسه فحسن.

الهوامش1

[١٥٢١]الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 438

No. ١٥٢٢ / ١٦٨vol. 5 · page 438
tahdhib-6743
وقد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي امر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عائشة وقال
Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه‌السلام : قد جعل الله في ذلك فرجا للناس ، وقال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اقام إلى هلال المحرم اعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة. فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق افضل روى :

No. ١٥٢٣ / ١٦٩vol. 5 · page 438
tahdhib-6744
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة : فيها الحلق؟ قال : نعم وقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : (وللمقصرين). وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك ، ما رواه :

No. ١٥٢٤ / ١٧٠vol. 5 · page 439
tahdhib-6745
موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي البلاد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى ابي الحسن موسى عليه‌السلام : ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : اعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لابراهيم بن عبد الحميد : ان هاهنا لشيئا افرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه فجاء الجواب : نعم هو واجب لابد منه ، فلقي ابراهيم بن عبد الحميد اسماعيل بن حميد الازرق ومعه المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم ابراهيم بن ابي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها ، فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي اسماعيل بن حميد بشر بن اسماعيل بن عمار الصيرفي فاخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.

No. ١٥٢٥ / ١٧١vol. 5 · page 439
tahdhib-6746
محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام : كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات. ومن حج على طريق العراق فالافضل ان يبدأ بالمدينة ، روى :

الهوامش1

[١٥٢٥]الكافي ج ١ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٧.ص 439

No. ١٥٢٦ / ١٧٢vol. 5 · page 439
tahdhib-6747
موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة افضل أو بمكة؟ قال : بالمدينة.

الهوامش1

[١٥٢٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٤.ص 439

No. ١٥٢٧ / ١٧٣vol. 5 · pages 439-440
tahdhib-6748
والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فانه افضل. فمحمول على من حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما ، فاما إذا حج على طريق العراق كان الافضل ما قدمناه ، وقد روي انه أي ذلك شاء فعل ، وهذا لا ينافي ان البدأة بالمدينة افضل وانما يفيد رفع الحظر في ذلك ، روى :

الهوامش1

[١٥٢٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ٣١٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٣٣٤.ص 439

No. ١٥٢٨ / ١٧٤vol. 5 · page 440
tahdhib-6749
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الممر بالمدينة في البداية افضل أو في الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أية كان.

الهوامش1

[١٥٢٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩.ص 440

No. ١٥٢٩ / ١٧٥vol. 5 · page 440
tahdhib-6750
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان ابي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال : مر مناديا يقم على الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، أمره ان يعطي أولا فاولا حتى ينفد ثمن الجارية.

الهوامش1

[١٥٢٩]الكافي ج ١ ص ٣١٣.ص 440

No. ١٥٣٠ / ١٧٦vol. 5 · pages 440-441
tahdhib-6751
وعنه عن بعض اصحابنا عن الفهري عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار. فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه‌الله من انه كان من عادة العرب إذا ارادوا النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من غير تعلق بشئ منها ، فنهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : من فعل ذلك ومات دخل النار.

الهوامش1

[١٥٣٠]الفقيه ج ٢ ص ٣٠٩.ص 440

No. ١٥٣١ / ١٧٧vol. 5 · page 441
tahdhib-6752
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من ركب زاملة فليوص. وهذا الخبر اكثر ما فيه الحث على الوصية ، وانما خص هذا الموضع لأن فيه بعض الخطر لما يلحق الانسان من النوم والسهر فلا يأمن من ان يقع منه ، فيؤدي ذلك إلى هلاكه.

الهوامش1

[١٥٣١]الكافي ج ١ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٩.ص 441

No. ١٥٣٢ / ١٧٨vol. 5 · page 441
tahdhib-6753
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسن الاحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك ، وان لم يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين.

الهوامش1

[١٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٩.ص 441

No. ١٥٣٣ / ١٧٩vol. 5 · page 441
tahdhib-6754
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن وهب عن غير واحد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اني رجل ذو دين أفأتدين واحج؟ فقال : نعم هو اقضي للدين.

الهوامش1

[١٥٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧.ص 441

No. ١٥٣٤ / ١٨٠vol. 5 · page 441
tahdhib-6755
وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عقبة قال :
Show clickable narrator chain

جاءني سدير الصيرفي فقال : ان ابا عبد الله عليه‌السلام يقرأ عليك السلام ويقول لك : مالك لا تحج؟! استقرض وحج.

الهوامش1

[١٥٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ص 441

No. ١٥٣٥ / ١٨١vol. 5 · page 442
tahdhib-6756
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج. قال : ان كان له وجه في مال فلا بأس به.

الهوامش1

[١٥٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧.ص 442

No. ١٥٣٦ / ١٨٢vol. 5 · page 442
tahdhib-6757
وعنه عن ابي عبد الله البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال : ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

الهوامش1

[١٥٣٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧ بتفاوت.ص 442

No. ١٥٣٧ / ١٨٣vol. 5 · page 442
tahdhib-6758
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن ابي منصور قال :
Show clickable narrator chain

قال لي جعفر بن محمد عليه‌السلام : يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل.

No. ١٥٣٨ / ١٨٤vol. 5 · page 442
tahdhib-6759
وعنه عن البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال له : يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج ، ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج.

الهوامش1

[١٥٣٨]الكافي ج ١ ص ٢٤٣.ص 442

No. ١٥٣٩ / ١٨٥vol. 5 · pages 442-443
tahdhib-6760
وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لاعرفة إلا بمكة. قوله عليه‌السلام : لا عرفة إلا بمكة ، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا بمكة ، فاما الاجتماع على طريق الاستحباب والدعاء في مثل هذا اليوم في سائر البلاد والمشاهد فمندوب إليه مرغب فيه.

No. ١٥٤٠ / ١٨٦vol. 5 · page 443
tahdhib-6761
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين حجة.

الهوامش1

[١٥٤٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٣.ص 443

No. ١٥٤١ / ١٨٧vol. 5 · page 443
tahdhib-6762
محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن اسلم المكي راوية عامر بن وائلة قال :
Show clickable narrator chain

قلت له فكم حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : عشرة أما تسمع حجة الوداع فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك؟!!.

No. ١٥٤٢ / ١٨٨vol. 5 · page 443
tahdhib-6763
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عيسى الفراء عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين حجة مستسرا في كلها يمر بين المأزمين فينزل فيبول.

الهوامش1

[١٥٤٢]الكافي ج ١ ص ٢٣٣ الفقيه ج ٢ ص ١٥٤.ص 443

No. ١٥٤٣ / ١٨٩vol. 5 · page 443
tahdhib-6764
وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ما حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد قدومه المدينة إلا حجة واحدة ، وقد حج بمكة مع قومه حجات.

الهوامش1

[١٥٤٣]الكافي ج ١ ص ٢٣٣.ص 443

No. ١٥٤٤ / ١٩٠vol. 5 · page 443
tahdhib-6765
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن اصرم بن حوشب عن عيسى بن عبد الله عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اودية الحرم تسيل في الحل ، واودية الحل لا تسيل في الحرم.

الهوامش1

[١٥٤٤]الكافي ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٧.ص 443

No. ١٥٤٥ / ١٩١vol. 5 · page 444
tahdhib-6766
وعنه عن الحسن بن علي عن محمد بن ابي حمزة رفعه قال :
Show clickable narrator chain

من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه.

الهوامش1

[١٥٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٠ بسند آخر.ص 444

No. ١٥٤٦ / ١٩٢vol. 5 · page 444
tahdhib-6767
وعنه عن الحسن بن علي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان يزيد بن معاوية لعنهما الله حج فلما انصرف قال شعرا : إذا جعلنا ثافلا يمينا فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله عمره واماته قبل اجله.

الهوامش2

[١]ثافل : اسم جبل قيل انه بين مكة والشام على يمين الراجع من مكة إلى الشام ..ص 444

[١٥٤٦]الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ مرسلا.ص 444

No. ١٥٤٧ / ١٩٣vol. 5 · page 444
tahdhib-6768
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

لقي مسلم مولى ابي عبد الله عليه‌السلام صدقة الا حدب وقد قدم من مكة فقال له مسلم : الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك واقدمك بحال عافية وقد قضى الحج واعان على السعة ، فقبل الله منك واخلف عليك نفقتك وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا ، فبلغ ذلك ابا عبد الله عليه‌السلام فقال له : كيف قلت لصدقة؟ فاعاد عليه فقال له : من علمك هذا؟ فقال : جعلت فداك مولاي أبو الحسن عليه‌السلام فقال له : نعم ما تعلمت ، إذا لقيت اخا من اخوانك فقل له هكذا فان الهدى بنا هدى وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.

No. ١٥٤٨ / ١٩٤vol. 5 · pages 444-445
tahdhib-6769
وعنه عن ابن ابي عمير عن موسى بن عامر عن العبد الصالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها ان يرجع حتى يأذن له ، وأمرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا ويدعوها حتى نأذن لهم.

No. ١٥٤٩ / ١٩٥vol. 5 · page 445
tahdhib-6770
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي محمد الحجال عن صفوان الجمال قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاث : حلم يملك به غضبه ، وخلق يخالق به من صحبه ، وورع يحجزه عن معاصي الله.

الهوامش1

[١٥٤٩]الكافي ج ١ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٢ ص ١٧٩.ص 445

No. ١٥٥٠ / ١٩٦vol. 5 · page 445
tahdhib-6771
موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان الله تعالى يقول : (الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة.

الهوامش1

[١٥٥٠]الكافي ج ١ ص ٢٤٥ بتفاوت.ص 445

No. ١٥٥١ / ١٩٧vol. 5 · page 445
tahdhib-6772
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا تأخذ من شعرك إذا اردت الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة. (١٥ ٥٢)

الهوامش1

[١٥٥١]الكافي ج ١ ص ٢٥٣ بتفاوت في السند.ص 445

tahdhib-6773
وعنه عن محمد بن حسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام كم أوفر شعري إذا اردت العمرة؟ قال : ثلاثين يوما.

No. ١٥٥٣ / ١٩٩vol. 5 · pages 445-446
tahdhib-6774
موسى بن القاسم عن محمد عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

حاضت صاحبتي وانا بالمدينة قال ، فكان ميقات جمالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب القبر ولا المسجد ولا المنبر قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام قال : مرها لتغتسل ثم لتأت مقام جبرئيل عليه‌السلام فان جبرئيل عليه‌السلام كان يجئ فيستأذن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان كان على حال لا ينبغي له ان يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه وان اذن له دخل عليه ، قال : قلت له : واين المكان؟ قال : كان بحيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة عليها‌السلام بحذاء القبر رفعت رأسك مع حذاء الباب والميزاب فوق رأسك والباب وراء ظهرك ، قال : تقعد في ذلك الموضع ولتدع ربها ، قلت : وأي شئ تقول؟ قال : تقول (اللهم اني اسألك بأنك انت الله ليس كمثلك شئ ان تفعل بي كذا وكذا) قال : فصنعت صاحبتي الذي امرني وتطهرت ودخلت السمجد قال : وكانت لنا خادم ايضا وكانت قد حاضت قال : فقالت : يا سيدي اذهب انا زيارة فاصنع كما صنعت سيدتي؟ قال : قلت بلى قال : فذهبت فصنعت مثل الذي صنعت مولاتها فتطهرت ودخلت المسجد.

الهوامش1

[١٥٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٩٠ بتفاوت يسير.ص 445

No. ١٥٥٤ / ٢٠٠vol. 5 · page 446
tahdhib-6775
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن ابراهيم بن ميمون ـ وقد كان ابراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة ـ قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال : قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ، ثم قال : اما انت فانك تمتع في اشهر الحج واحرم يوم التروية من المسجد الحرام.

No. ١٥٥٥ / ٢٠١vol. 5 · pages 446-447
tahdhib-6776
وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها افضل أو الصلاة؟ فقال : الطواف للمجاورين افضل ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها افضل من الطواف.

الهوامش1

[١٥٥٥]الفقيه ج ٢ ص ١٣٤ مرسلا.ص 446

No. ١٥٥٦ / ٢٠٢vol. 5 · page 447
tahdhib-6777
وعنه عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري وحماد وهشام عن ابي عبد الله عليه لسلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اقام الرجل بمكة سنة فالطواف افضل ، وإذا اقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا اقام ثلاث سنين فالصلاة افضل.

الهوامش1

[١٥٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت.ص 447

No. ١٥٥٧ / ٢٠٣vol. 5 · page 447
tahdhib-6778
وعنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.

No. ١٥٥٨ / ٢٠٤vol. 5 · page 447
tahdhib-6779
وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال ابي قال علي عليه‌السلام : اذكروا الله في ايام معلومات قال قال : عشر ذي الحجة ، وايام معدودات قال : ايام التشريق.

No. ١٥٥٩ / ٢٠٥vol. 5 · page 447
tahdhib-6780
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به فيسئل فان كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام وضع فيهم وان كان الحج افضل حج به عنها فقال : ان كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما اوصت في حجتها احب إلي من ان يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام.

No. ١٥٦٠ / ٢٠٦vol. 5 · page 447
tahdhib-6781
الحسن بن محبوب عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

حدثني عبد الله ابن سليمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وقد سألته أمرأة فقالت : ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال : نعم قالت : انها كانت مملوكة؟ فقال : لا عليك بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.

No. ١٥٦١ / ٢٠٧vol. 5 · page 448
tahdhib-6782
موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن دخول النساء الكعبة فقال : ليس عليهن وان فعلن فهو افضل.

No. ١٥٦٢ / ٢٠٨vol. 5 · page 448
tahdhib-6783
الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الحرم واعلامه فقال : ان آدم عليه‌السلام لما هبط على ابي قبيس شكا إلى ربه الوحشة وانه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه ياقوته حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان يبلغ ضوؤها موضع الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله حرما.

الهوامش1

[١٥٦٢]الكافي ج ١ ص ٢١٨.ص 448

No. ١٥٦٣ / ٢٠٩vol. 5 · page 448
tahdhib-6784
عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناءا فوق الكعبة.

الهوامش1

[١٥٦٣]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 448

No. ١٥٦٤ / ٢١٠vol. 5 · page 448
tahdhib-6785
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال : لا إلا مريضا أو من به بطن.

الهوامش1

[١٥٦٤]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٩.ص 448

No. ١٥٦٥ / ٢١١vol. 5 · pages 448-449
tahdhib-6786
محمد بن يعقوب عن محمد بن عقيل عن الحسن بن الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن عيسى عن محمد بن يزيد الرفاعي رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن الوقوف بالجبل لم لم يكن في الحرم؟ فقال :
Show clickable narrator chain

لأن الكعبة بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون ، قيل له : فالمشعر الحرام لم صار في الحرم؟ قال : لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم ، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له : لم حرم الصيام ايام التشريق؟ قال : لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم اضيافه ، قيل له : فالتعلق باستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال : مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه.

الهوامش1

[١٥٦٥]الكافي ج ١ ص ٢٢٧.ص 448

No. ١٥٦٦ / ٢١٢vol. 5 · page 449
tahdhib-6787
عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عز وجل : (ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أو الحرم؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.

الهوامش1

[١٥٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٣.ص 449

No. ١٥٦٧ / ٢١٣vol. 5 · page 449
tahdhib-6788
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شئ يصل الينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة ان شاء الله.

الهوامش1

[١٥٦٧]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٤.ص 449

No. ١٥٦٨ / ٢١٤vol. 5 · page 449
tahdhib-6789
وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة قال : تردها أو اطرحها في مسجد.

الهوامش1

[١٥٦٨]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥ص 449

No. ١٥٦٩ / ٢١٥vol. 5 · page 450
tahdhib-6790
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن اسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فاشرت عليه الا يحج فقال : ما اخلقك ان تمرض سنة قال : فمرضت سنة.

الهوامش1

[١٥٦٩]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ١٤٣.ص 450

No. ١٥٧٠ / ٢١٦vol. 5 · page 450
tahdhib-6791
أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن ذريح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.

الهوامش1

[١٥٧٠]الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 450

No. ١٥٧١ / ٢١٧vol. 5 · page 450
tahdhib-6792
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن يوم الحج الاكبر فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.

الهوامش1

[١٥٧١]الكافي ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢.ص 450

No. ١٥٧٢ / ٢١٨vol. 5 · pages 450-451
tahdhib-6793
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن موسى بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام قد أردت ان اطوف عنك وعن أبيك فقيل لي ان الاوصياء لا يطاف عنهم فقال : بلى طف ما امكنك فان ذلك جائز ، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : اني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فاذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به قال : وما هو؟ قلت : طفت يوما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ثلاث مرات صلى الله على رسول الله ، واليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه‌السلام واليوم الرابع عن الحسين عليه‌السلام واليوم الخامس عن علي بن الحسين عليه‌السلام ، واليوم السادس عن ابي جعفر محمد بن على الباقر عليه‌السلام ، واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، واليوم الثامن عن ابيك موسى عليه‌السلام ، واليوم التاسع عن أبيك علي بن موسى عليه‌السلام ، واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذي ادين الله بولايتهم فقال : إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، قلت : وربما طفت عن امك فاطمة عليها‌السلام وربما لم اطف فقال : استكثر من هذا فانه افضل ما انت عامله إن شاء الله.

الهوامش1

[١٥٧٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٢.ص 450

No. ١٥٧٣ / ٢١٩vol. 5 · page 451
tahdhib-6794
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن اسباط عن رجل من أصحابنا يقال
Show clickable narrator chain

له عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن اسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر ثم قال : يا هذا إذا انت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما انفق من ماله وكانت لك تسع بما اتعبت من بدنك.

الهوامش1

[١٥٧٣]الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢ مرسلا بتفاوت.ص 451

No. ١٥٧٤ / ٢٢٠vol. 5 · page 451
tahdhib-6795
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اقوم اصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال : لا بأس انما سميت بكة لانها تبك فيها الرجال والنساء.

الهوامش1

[١٥٧٤]الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 451

No. ١٥٧٥ / ٢٢١vol. 5 · pages 451-452
tahdhib-6796
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحطيم فقال : هوما بين الحجر الاسود وبين الباب ، وسألته لم سمي الحطيم؟ فقال : لأن الناس يحطم بعضهم بعضا.

الهوامش1

[١٥٧٥]الكافي ج ١ ص ٣٠٩.ص 451

No. ١٥٧٦ / ٢٢٢vol. 5 · page 452
tahdhib-6797
وعنه عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان القائم عليه‌السلام إذا قام رد البيت الحرام إلى اساسه ، ورد مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اساسه ، ورد مسجد الكوفة إلى اساسه ، وقال أبو بصير : موضع التمارين من المسجد.

No. ١٥٧٧ / ٢٢٣vol. 5 · page 452
tahdhib-6798
وعنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل ان يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.

No. ١٥٧٨ / ٢٢٤vol. 5 · page 452
tahdhib-6799
وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به فلما أخذته واضجعته نظر الي فرحمته ورققت له ثم اني ذبحته قال : فقال لي : ما كنت احب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.

الهوامش1

[١٥٧٨]الكافي ج ١ ص ٣١٣ص 452

No. ١٥٧٩ / ٢٢٥vol. 5 · page 452
tahdhib-6800
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن ابي خالد القماط عن عبد الخالق الصيقل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (ومن دخله كان آمنا) فقال : لقد سألتى عن شئ ما سألني عنه احد إلا من شاء الله ، ثم قال : من أم هذا البيت وهو يعلم انه البيت الذي امره الله تعالى به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة. (١٥٧٦) (١٥٧٧)

الهوامش1

[١٥٧٩]الكافي ج ١ ص ٣١٤ الفقيه ج ٢ ص ١٣٣ مرسلا وليس فيه قوله (اما سألني) إلى قوله (من شاء الله) ولاثم قالص 452

No. ١٥٨٠ / ٢٢٦vol. 5 · page 453
tahdhib-6801
سهل بن زياد عن على بن اسباط عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي لاحد ان يحتبي قبالة البيت.

الهوامش2

[١]الأحتباء : هوضم الساقين إلى البطن بالتوب أو اليدين.ص 453

[١٥٨٠]الكافي ج ١ ص ٣١٤.ص 453

No. ١٥٨١ / ٢٢٧vol. 5 · page 453
tahdhib-6802
وروي عن ابى عبد الله وابى الحسن موسى عليهما‌السلام انهما قالا :
Show clickable narrator chain

من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.

الهوامش1

[١٥٨١]الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨.ص 453

No. ١٥٨٢ / ٢٢٨vol. 5 · page 453
tahdhib-6803
أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول البيت ، وان اخذ شيئا من ذلك رده.

الهوامش1

[١٥٨٢]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 453

No. ١٥٨٣ / ٢٢٩vol. 5 · page 453
tahdhib-6804
أحمد بن الحسين عن على بن مهزيار عن محمد ابن عبد الله بن مروان قال :
Show clickable narrator chain

رأيت يونس بمنى يسأل ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال : استلقى على قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل : ( اينما تولوا فثم وجه الله )

No. ١٥٨٤ / ٢٣٠vol. 5 · page 453
tahdhib-6805
محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال : ان ابراهيم واسماعيل عليهما‌السلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا.

No. ١٥٨٥ / ٢٣١vol. 5 · pages 453-454
tahdhib-6806
الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

خط ابراهيم عليه‌السلام بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط ابراهيم عليه‌السلام يعني المسجد.

الهوامش2

[١٥٨٥]الكافي ج ١ ص ٢٢٣ الفقيه ج ٢ ص ١٤٩.ص 453

[١]الحزورة : وزان قسورة موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين.ص 454

No. ١٥٨٦ / ٢٣٢vol. 5 · page 454
tahdhib-6807
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان المقام لازقا بالبيت فحوله عمر.

No. ١٥٨٧ / ٢٣٣vol. 5 · page 454
tahdhib-6808
أحمد بن محمد عن البراقي عن اصرم بن خوشب عن عيسى بن عبد الله عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أودية الحرم تسيل في الحل وأودية الحل لا تسيل في الحرم.

الهوامش1

[١٥٨٧]الكافي ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٧ وقد تقدم في ص ٤٤٣ برقم ١٩٠.ص 454

No. ١٥٨٨ / ٢٣٤vol. 5 · pages 454-457
tahdhib-6809
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ومحمد بن الحسين وعلي بن السندي والعباس كلهم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) فزالت الشمس ثم اغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الاول ، فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا وساق الهدي ستا وستين أو اربعا وستين ، حتى انتهى إلى مكة في سلخ اربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة اشواط وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه‌السلام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ، ثم قال : ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤا بما بدأ الله به ، وان المسلمين كانوا يظنون ان السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون ، فانزل الله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) ثم اتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله واثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا ، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه ، ثم اتاه جبرئيل عليه‌السلام وهو على المروة فأمره ان يأمر الناس ان يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل : انحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال : نعم قال : فلما وقف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمروة بعد فراغه من السعي اقبل على الناس بوجهه فحمد الله واثنى عليه ثم قال : (ان هذا جبرئيل عليه‌السلام واومى بيده إلى خلفه يأمرني ان آمر من لم يسق هديا ان يحل ولو استقبلت من امري مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما امرتكم ولكني سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي ان يحل حتى يبلغ الهدي محله قال : قال له رجل من القوم : لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر! فقال له : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اما انك لن تؤمن بعدها ابدا ، فقال له : سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كانما خلقنا اليوم فهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا ام لما يستقبل؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل هو للابد إلى يوم القيامة ، ثم شبك اصابعه بعضها إلى بعض ، وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، وقدم علي عليه‌السلام من اليمن على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو بمكة فدخل على فاطمة عليها‌السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال : ماهذا يا فاطمة؟ فقالت : أمرنا بهذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخرج علي عليه‌السلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مستفتيا محرشا على فاطمة عليها‌السلام فقال : يا رسول الله اني رأيت فاطمة قد احلت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انا امرت الناس بذلك وانت يا علي بم اهللت؟ قال : قلت يا رسول الله اهلالا كاهلال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كن على احرامك مثلي وانت شريكي في هديي ، قال : ونزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور ، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله الذي انزله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (واتبعوا ملة ابراهيم حنيفا) فخرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس ان يفيضوا منها ، فاقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقريش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله) يعني ابراهيم واسماعيل واسحاق عليهم‌السلام في افاضتهم منها ومن كان بعدهم ، فلما رأت قريش ان قبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد مضت كأنه دخل في انفسهم شئ للذي كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم ، حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الاراك فضرب قبته وضرب الناس اخبيتهم عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد واقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال : (ايها الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف) وأومى بيده إلى الموقف فتفرق الناس ، وفعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ، ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء والآخرة باذان واحد واقامتين ، ثم اقام حتى صلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم ان لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فلما اضاء له النهار افاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اربعا وستين أو ستا وستين ، وجاء علي عليه‌السلام باربع وثلاثين أو ست وثلاثين ، فنحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منها ستا وستين ونحر علي عليه‌السلام اربعا وثلاثين بدنة ، وأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ ، فاكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منها وعلي عليه‌السلام وحسيا من مرقها ، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها ، وتصدق به ، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فاقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخير ايام التشريق ، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الابطح ، فقالت له عائشة : يارسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة!. فاقام بالابطح وبعث معها عبد الرحمن بن ابي بكر إلى التنعيم فاهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام وسعت بين الصفا والمروة ، ثم أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد ولم يطف بالبيت ، ودخل من اعلا مكة من عقبة المدنيين ، وخرج من اسفل مكة من ذي طوى.

الهوامش2

[١٥٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٣٣.ص 454

[١]التنعيم : موضع قريب من مكة يينه ويينها أربعة أميال.ص 457

No. ١٥٨٩ / ٢٣٥vol. 5 · page 458
tahdhib-6810
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الذ كان على بدن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ناجية بن جندب الخزاعي الاسلمي ، والذي حلق رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ، والذي حلق رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال : ولما كان في حجة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يحلقه قالت قريش : أي معمر أذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يدك وفي يدك الموسى!!! فقال معمر : والله انى لأعده فضلا من الله عظيما علي ، قال : وكان معمر بن عبد الله هو الذي يرحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معمر ان الرحل الليلة يسترخي فقال معمر! بابي انت وامي لقد شددته كما كنت اشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله اراد ان تستبدل بي فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لافعل.

الهوامش1

[١٥٨٩]الكافي ج ١ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٢ ص ١٥٥ بدون الذيل فيه.ص 458

No. ١٥٩٠ / ٢٣٦vol. 5 · page 458
tahdhib-6811
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عيسى الفرا عن ابن ابي يعفور أو عن زرارة الشك من الحسن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشر حجج مستسرا كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول.

الهوامش1

[١٥٩٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٢ ص ١٥٤ وقد مر برقم ١٨٨ من دون الشك وبتفاوت.ص 458

No. ١٥٩١ / ٢٣٧vol. 5 · page 458
tahdhib-6812
وعنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن اسلم المكي عن عامر بن وائلة
Show clickable narrator chain

انه قيل له كم حج رسول الله؟ قال : عشرا اما سمعتم بحجة الوداع؟ فهل يكون وداع إلا وقد حج قبله! .

الهوامش1

[١]تقدم هذا الحديث برقم ١٨٧ بتفاوت.ص 458

No. ١٥٩٢ / ٢٣٨vol. 5 · pages 458-459
tahdhib-6813
عنه عن الحسن عن يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين حجة.

الهوامش1

[١٥٩٢]الكافي ج ١ ص ٢٣٣ وقد تقدم برقم ١٨٦.ص 458

No. ١٥٩٣ / ٢٣٩vol. 5 · page 459
tahdhib-6814
أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (واتموا الحج والعمرة لله) قال :
Show clickable narrator chain

هما مفروضتان.

الهوامش1

[١٥٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٣٩.ص 459

No. ١٥٩٤ / ٢٤٠vol. 5 · page 459
tahdhib-6815
وعنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يمشي ان لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك قال : يخدم القوم ويخرج معهم. قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما تقدم من الاخبار.

الهوامش1

[١٥٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٤.ص 459

No. ١٥٩٥ / ٢٤١vol. 5 · page 459
tahdhib-6816
أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى أيجزيه عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٥٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٢ رواه عن رفاعة.ص 459

No. ١٥٩٦ / ٢٤٢vol. 5 · page 459
tahdhib-6817
عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٥٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٤١ بزيادة فيهما الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠.ص 459

No. ١٥٩٧ / ٢٤٣vol. 5 · page 459
tahdhib-6818
الحسين بن علي عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم قد اصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال : يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه

No. ١٥٩٨ / ٢٤٤vol. 5 · page 460
tahdhib-6819
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مربن مسلم عن حريز عن بريد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت : ان رجلا استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه فان فضل شئ فاعطهم.

الهوامش1

[١٥٩٨]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.ص 460

No. ١٥٩٩ / ٢٤٥vol. 5 · page 460
tahdhib-6820
محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف والحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة عن ابان بن عثمان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا اتى عليا عليه‌السلام ولم يحج قط فقال : اني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال : فتستطيع الحج؟ قال : لا فقال له علي عليه‌السلام : ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.

No. ١٦٠٠ / ٢٤٦vol. 5 · page 460
tahdhib-6821
أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال : عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.

الهوامش1

[١٦٠٠]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ بسند آخر.ص 460

No. ١٦٠١ / ٢٤٧vol. 5 · page 460
tahdhib-6822
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان علي بن ابي طالب عليه‌السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه.

الهوامش1

[١٦٠١]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠.ص 460

No. ١٦٠٢ / ٢٤٨vol. 5 · page 460
tahdhib-6823
حماد عن حريز عن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصرورة يحج من الزكاة؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٦٠٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.ص 460

No. ١٦٠٣ / ٢٤٩vol. 5 · page 461
tahdhib-6824
يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي ابن يقطين قال
Show clickable narrator chain

أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا ، اقل من اعطاه سبعمائة واكثر من اعطاه عشرة الآف.

No. ١٦٠٤ / ٢٥٠vol. 5 · page 461
tahdhib-6825
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن ابي حمزة والحسين بن يحيى عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فمات قال :
Show clickable narrator chain

ان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه ، وان مات في الطريق فقد أجزأ عنه.

No. ١٦٠٥ / ٢٥١vol. 5 · page 461
tahdhib-6826
يعقوب عن ابن ابي عمير عن ابن ابي حمزة والحسين بن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعطى رجلا مالا يحج منه فحج عن نفسه فقال :
Show clickable narrator chain

هي عن صاحب المال.

الهوامش1

[١٦٠٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.ص 461

No. ١٦٠٦ / ٢٥٢vol. 5 · page 461
tahdhib-6827
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل حج فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال :
Show clickable narrator chain

هي للاول تامة وعلى هذا ما اجترح.

الهوامش1

[١٦٠٦]الكافي ج ١ ص ٣١٤.ص 461

No. ١٦٠٧ / ٢٥٣vol. 5 · page 461
tahdhib-6828
عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال :
Show clickable narrator chain

قد وقع اجره على الله ، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.

No. ١٦٠٨ / ٢٥٤vol. 5 · pages 461-462
tahdhib-6829
عنه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اخذ دراهم رجل ليحج عنه فانفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ قال :
Show clickable narrator chain

يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل : ان لم يقدر؟ قال : ان كان له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.

No. ١٦٠٩ / ٢٥٥vol. 5 · page 462
tahdhib-6830
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الاحول عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس.

الهوامش1

[١٦٠٩]الكافي ج ١ ص ٢٥١.ص 462

No. ١٦١٠ / ٢٥٦vol. 5 · page 462
tahdhib-6831
عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ، وقال : من مضت له خمس حجج ولم يفد الى ربه وهو موسر انه لمحروم.

الهوامش1

[١٦١٠]الكافي ج ١ صدر الحديث ص ٢٤٠ وذيله ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣ بدون قوله (من مضت الخ) ..ص 462

No. ١٦١١ / ٢٥٧vol. 5 · page 462
tahdhib-6832
أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين.

No. ١٦١٢ / ٢٥٨vol. 5 · page 462
tahdhib-6833
محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن ابى الجهم عن ابي خديجة قال :
Show clickable narrator chain

كنا مع ابي عبد الله عليه‌السلام وفد نزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم انشأ يقول : إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فاماته الله قبل اجله.

الهوامش1

[١٦١٢]الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ وقد مر برقم ١٩٢ بتفاوت.ص 462

No. ١٦١٣ / ٢٥٩vol. 5 · pages 462-463
tahdhib-6834
ابراهيم بن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الانصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة ، وحج الاغنياء تجارة ، وحج المساكين مسألة.

No. ١٦١٤ / ٢٦٠vol. 5 · page 463
tahdhib-6835
علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال : يقام عليه الحد صاغرا أنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يقول هذا في الحرم فقال : (لا عدوان إلا على الظالمين).

الهوامش1

[١٦١٤]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٣٣ بتفاوت وتقدم برقم ١٠٢ وبسند آخر.ص 463

No. ١٦١٥ / ٢٦١vol. 5 · page 463
tahdhib-6836
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس ينبغي لاهل مكة ان يجعلوا على دورهم ابوابا ، وذلك ان الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.

الهوامش1

[١٦١٥]الفقيه ج ٢ ص ١٢٦.ص 463

No. ١٦١٦ / ٢٦٢vol. 5 · page 463
tahdhib-6837
علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة ، قلت كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لأحد ان يرفع بناءا فوق الكعبة.

الهوامش1

[١٦١٦]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 463

No. ١٦١٧ / ٢٦٣vol. 5 · page 463
tahdhib-6838
أحمد عن أبي محمد الحسن بن علي الوشاء عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

التحصين بالحرم إلحاد.

No. ١٦١٨ / ٢٦٤vol. 5 · pages 463-464
tahdhib-6839
البرقي عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي هلال عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان فقال : سبحان الله بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كل واحد منهما دم.

الهوامش1

[١٦١٨]الكافي ج ١ ص ٢٦٦.ص 463

No. ١٦١٩ / ٢٦٥vol. 5 · page 464
tahdhib-6840
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال : فلينظر اهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.

No. ١٦٢٠ / ٢٦٦vol. 5 · page 464
tahdhib-6841
على بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه.

الهوامش1

[١٦٢٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٧١ بسند آخر فيهما.ص 464

No. ١٦٢١ / ٢٦٧vol. 5 · page 464
tahdhib-6842
على بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض ، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.

الهوامش1

[١٦٢١]الكافي ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ وتقدم برقم ١١٣ وبسند آخر.ص 464

No. ١٦٢٢ / ٢٦٨vol. 5 · pages 464-465
tahdhib-6843
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال : هو حلال من كل شئ ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : اما بلغك قول ابي عبد الله عليه‌السلام وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، قلت : اصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال : لابد أن يحج من قابل ، قال : قلت فاخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ قال : لا قلت : فاخبرني عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رده المشركون قضى عمرته؟ فقال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.

الهوامش1

[١٦٢٢]الكافي ج ١ ص ٢٦٦.ص 464

No. ١٦٢٣ / ٢٦٩vol. 5 · page 465
tahdhib-6844
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الاول عليه‌السلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال : يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه ، قلت : فان خلى عنه يوم الثاني كيف يصنع؟ قال : هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ويسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق.

الهوامش1

[١٦٢٣]الكافي ج ١ ص ٢٦٧.ص 465

No. ١٦٢٤ / ٢٧٠vol. 5 · page 465
tahdhib-6845
محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام اسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات ـ الوهم مني ـ يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم وايهما افضل؟ فكتب عليه‌السلام : يحمل إلى الحرم فيدفن فهو أفضل.

الهوامش1

[١٦٢٤]الكافي ج ١ ص ٣١٣ بتفاوت.ص 465

No. ١٦٢٥ / ٢٧١vol. 5 · page 465
tahdhib-6846
علي بن السندي عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهم فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده.

الهوامش1

[١٦٢٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٥ص 465

No. ١٦٢٦ / ٢٧٢vol. 5 · page 466
tahdhib-6847
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما.

الهوامش1

[١٦٢٦]الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 466

No. ١٦٢٧ / ٢٧٣vol. 5 · page 466
tahdhib-6848
محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة بن يزيد عن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال :
Show clickable narrator chain

عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن.

الهوامش1

[١٦٢٧]الكافي ج ١ ص ٢٧٢ بتفاوت.ص 466

No. ١٦٢٨ / ٢٧٤vol. 5 · page 466
tahdhib-6849
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما؟ فقال : على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.

الهوامش1

[١٦٢٨]الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 466

No. ١٦٢٩ / ٢٧٥vol. 5 · page 466
tahdhib-6850
علي بن السندي عن صفوان عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلها المحرم قال :
Show clickable narrator chain

عليه مد من طعام لكل واحد.

الهوامش1

[١٦٢٩](١٦٣٠) ١٦٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 466

No. ١٦٣٠ / ٢٧٦vol. 5 · page 466
tahdhib-6851
سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما في القمرى والدبسي والسمانى والعصفور والبلبل قال : قيمته فان اصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم.

No. ١٦٣١ / ٢٧٧vol. 5 · pages 466-467
tahdhib-6852
علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرما الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد منهما الصيد. فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال : إذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.

No. ١٦٣٢ / ٢٧٨vol. 5 · page 467
tahdhib-6853
محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

الهوامش1

[١٦٣٢]الاستبصار ج ٢ صدر الحديث في ص ٢١٠ وذيله في ص ٢٠٧ بسند آخر.ص 467

No. ١٦٣٣ / ٢٧٩vol. 5 · page 467
tahdhib-6854
أبن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.

الهوامش1

[١٦٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢١١.ص 467

No. ١٦٣٤ / ٢٨٠vol. 5 · page 467
tahdhib-6855
أبن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.

الهوامش1

[١٦٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 467

No. ١٦٣٥ / ٢٨١vol. 5 · pages 467-468
tahdhib-6856
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الاعور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له هل اصبت صيدا قبل هذا وانت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال : لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.

No. ١٦٣٦ / ٢٨٢vol. 5 · page 468
tahdhib-6857
علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الجراد من البحر ، وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.

الهوامش1

[١٦٣٦]الكافي ج ١ ص ٢٧٣.ص 468

No. ١٦٣٧ / ٢٨٣vol. 5 · page 468
tahdhib-6858
حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.

الهوامش1

[١٦٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 468

No. ١٦٣٨ / ٢٨٤vol. 5 · page 468
tahdhib-6859
أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الابطح.

No. ١٦٣٩ / ٢٨٥vol. 5 · page 468
tahdhib-6860
أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يدخل احد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.

الهوامش1

[١٦٣٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥.ص 468

No. ١٦٤٠ / ٢٨٦vol. 5 · page 468
tahdhib-6861
عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد القلانسي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : تسبيحة بمكة افضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، وقال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويرى منزله في الجنة.

الهوامش1

[١٦٤٠]الفقيه ج ٢ ص ١٤٦ وفيه ذيل الحديث.ص 468

No. ١٦٤١ / ٢٨٧vol. 5 · pages 468-469
tahdhib-6862
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض.

No. ١٦٤٢ / ٢٨٨vol. 5 · page 469
tahdhib-6863
الحسن بن محبوب عن ابي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال : يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال : ما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمدا قال : يقتل.

No. ١٦٤٣ / ٢٨٩vol. 5 · page 469
tahdhib-6864
محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال وعبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال : لا ولا قلامة ظفر.

No. ١٦٤٤ / ٢٩٠vol. 5 · page 469
tahdhib-6865
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن القاسم ابن محمد عن علي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط قال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين اخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة.

الهوامش1

[١٦٤٤]الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨.ص 469

No. ١٦٤٥ / ٢٩١vol. 5 · page 469
tahdhib-6866
ابراهيم بن هاشم عن صفوان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معى سبعة اشواط ، وقال الاخر : معي ستة اشواط وقال الثالث : معي خمسة اشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا. (١ ٦٤٦)

الهوامش1

[١٦٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٨٣.ص 469

tahdhib-6867
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل الذي يسلم ويريد
Show clickable narrator chain

ان يختتن وقد حضر الحج أيحج ام يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن.

No. ١٦٤٧ / ٢٩٣vol. 5 · page 470
tahdhib-6868
محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب ابن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فاخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فاثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف ، وارسل إلى الامير ، واجتمع الناس وارسل إلى الفقهاء ، فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جنا الجناية ، فقال : ها هنا احد من ولد محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقالوا : نعم الحسين بن علي عليهما‌السلام قدم الليلة ، فارسل إليه فدعاه فقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها ، فقال الامير : ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال : لا.

No. ١٦٤٨ / ٢٩٤vol. 5 · page 470
tahdhib-6869
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف.

الهوامش1

[١٦٤٨]الكافي ج ١ ص ٢٨١.ص 470

No. ١٦٤٩ / ٢٩٥vol. 5 · page 470
tahdhib-6870
فاما ما رواه زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس. فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا ، فاما إذا كان متعمدا فعليه الاعادة ، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم.

No. ١٦٥٠ / ٢٩٦vol. 5 · page 470
tahdhib-6871
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

طفت مع ابي جعفر عليه‌السلام ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.

No. ١٦٥١ / ٢٩٧vol. 5 · page 471
tahdhib-6872
عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل.

الهوامش1

[١٦٥١]الكافي ج ١ ص ٢٨٥.ص 471

No. ١٦٥٢ / ٢٩٨vol. 5 · page 471
tahdhib-6873
فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال : يصلى عنه.

No. ١٦٥٣ / ٢٩٩vol. 5 · page 471
tahdhib-6874
فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم عليه‌السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما حين ذكر ، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما.

الهوامش1

[١٦٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٣.ص 471

No. ١٦٥٤ / ٣٠٠vol. 5 · page 471
tahdhib-6875
ابن مسكان عن عمر بن البراء قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ركعتين للفريضة حتى اتى منى قال : يصليهما بمنى.

الهوامش1

[١٦٥٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٤ص 471

No. ١٦٥٥ / ٣٠١vol. 5 · page 471
tahdhib-6876
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يستحب ان يطاف بالبيت عدد ايام السنة كل اسبوع لسبعة ايام فذلك اثنان وخمسون اسبوعا.

No. ١٦٥٦ / ٣٠٢vol. 5 · page 471
tahdhib-6877
فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد ايام السنة فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.

الهوامش2

[١]* في الكافي والفقيه (فان لم تستطع فتلاثمائة وستين شوطا ، فان لم تستطع فما قدرت الخ).ص 471

[١٦٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٥.ص 471

No. ١٦٥٧ / ٣٠٣vol. 5 · pages 471-472
tahdhib-6878
الحسن بن علي الكرخي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة.

الهوامش1

[١٦٥٧]الفقيه ج ٢ ص ١٣٥.ص 471

No. ١٦٥٨ / ٣٠٤vol. 5 · page 472
tahdhib-6879
محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة فقال : يطاف عنه.

الهوامش1

[١٦٥٨]الفقيه ج ٢ ص ٢٥٦ بسند آخر.ص 472

No. ١٦٥٩ / ٣٠٥vol. 5 · page 472
tahdhib-6880
محمد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة اشواط فليسع على واحدة وليطرح ثمانية ، وان طاف ثمانية بينهما فليطرحها وليستأنف السعي وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى وليبدأ بالصفا.

الهوامش1

[١٦٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٠.ص 472

No. ١٦٦٠ / ٣٠٦vol. 5 · page 472
tahdhib-6881
عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه‌السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية اشواط ما عليه؟ فقال :
Show clickable narrator chain

ان كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.

الهوامش1

[١٦٦٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.ص 472

No. ١٦٦١ / ٣٠٧vol. 5 · page 472
tahdhib-6882
علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط قال : يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.

الهوامش1

[١٦٦١]الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.ص 472

No. ١٦٦٢ / ٣٠٨vol. 5 · pages 472-473
tahdhib-6883
صفوان عن يحيى الازرق قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو اربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : ان اجابه فبأس ولكن يقضي حق الله احب إلي من ان يقضي حاجة صاحبه.

الهوامش1

[١٦٦٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨.ص 472

No. ١٦٦٣ / ٣٠٩vol. 5 · page 473
tahdhib-6884
أحمد بن محمد البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد وقلت له : تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له : كيف تعد؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فاتممناها اربعة عشر ، ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ، وليس عليهم شئ.

الهوامش1

[١٦٦٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩.ص 473

No. ١٦٦٤ / ٣١٠vol. 5 · page 473
tahdhib-6885
محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال : عليه دم شاة.

الهوامش1

[١٦٦٤]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ص 473

No. ١٦٦٥ / ٣١١vol. 5 · page 473
tahdhib-6886
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن احدهما عليهما‌السلام في متمتع حلق رأسه فقال :
Show clickable narrator chain

ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد اعفاه شهرا.

No. ١٦٦٦ / ٣١٢vol. 5 · page 473
tahdhib-6887
محمد بن ابى الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما.

No. ١٦٦٧ / ٣١٣vol. 5 · page 474
tahdhib-6888
محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبى الحسن عليه‌السلام اقدم مكة اتم أو أقصر؟ قال : اتم.

No. ١٦٦٨ / ٣١٤vol. 5 · page 474
tahdhib-6889
علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من ان الاتمام هو الافضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :

No. ١٦٦٩ / ٣١٥vol. 5 · page 474
tahdhib-6890
محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عمران قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبى الحسن عليه‌السلام : اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو اتم؟ قال : ان قصرت فلك وان اتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير.

No. ١٦٧٠ / ٣١٦vol. 5 · page 474
tahdhib-6891
محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام : اني كنت اصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال : كذب صل فيه حيث شئت.

No. ١٦٧١ / ٣١٧vol. 5 · page 474
tahdhib-6892
محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت.

الهوامش1

[١٦٧١]الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بسند آخر.ص 474

No. ١٦٧٢ / ٣١٨vol. 5 · pages 474-475
tahdhib-6893
علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال :
Show clickable narrator chain

يدخل بغير احرام.

الهوامش1

[١]جدة : مدينة على البحر الاحمر مشهورة اختارها عثمان مرفأ لمكة.ص 475

No. ١٦٧٣ / ٣١٩vol. 5 · page 475
tahdhib-6894
يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه خرج إلى الربذة يشيع ابا جعفر ثم دخل مكة حلالا.

الهوامش1

[٢]الزيذة : بالتحريك قرية معروفة قرب المدينة نحوا من ثلاثة أميال ..ص 475

No. ١٦٧٤ / ٣٢٠vol. 5 · page 475
tahdhib-6895
علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة اطواف أو اقل من ذلك ثم رأت دما فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى.

الهوامش1

[١٦٧٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 475

No. ١٦٧٥ / ٣٢١vol. 5 · page 475
tahdhib-6896
أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن ابى حمزة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل.

الهوامش1

[١٦٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢.ص 475

No. ١٦٧٦ / ٣٢٢vol. 5 · page 475
tahdhib-6897
محمد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها واهلها فحاضت فاستحيت ان تعلم اهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا قال : عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ.

الهوامش1

[١٦٧٦]الكافي ج ١ ص ٢٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 475

No. ١٦٧٧ / ٣٢٣vol. 5 · page 476
tahdhib-6898
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية عن ابي عبدا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.

No. ١٦٧٨ / ٣٢٤vol. 5 · page 476
tahdhib-6899
علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ، وسألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال : يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه.

No. ١٦٧٩ / ٣٢٥vol. 5 · page 476
tahdhib-6900
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المجاور بمكة يخرج إلى اهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل؟ فقال :
Show clickable narrator chain

ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلا يتمتع ، وان كان اقل من ستة اشهر فله ان يتمتع.

No. ١٦٨٠ / ٣٢٦vol. 5 · page 476
tahdhib-6901
العباس بن معروف عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة.

No. ١٦٨١ / ٣٢٧vol. 5 · page 476
tahdhib-6902
علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام المقام افضل بمكة أو الخروج إلى بعض الامصار؟ فكتب عليه‌السلام : المقام عند بيت الله افضل.

No. ١٦٨٢ / ٣٢٨vol. 5 · page 476
tahdhib-6903
أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين ابن عثمان وغيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اقام بمكة خمسة اشهر فليس له ان يتمتع.

No. ١٦٨٣ / ٣٢٩vol. 5 · page 476
tahdhib-6904
أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حاضري المسجد الحرام قال :
Show clickable narrator chain

ما دون الاوقات إلى مكة.

No. ١٦٨٤ / ٣٣٠vol. 5 · page 477
tahdhib-6905
محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث الصيرفي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام وهو بمكة : من اين اهل بالحج؟ فقال : ان شئت من رحلك ، وان شئت من المسجد ، وان شئت من الطريق.

الهوامش1

[١٦٨٤]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 477

No. ١٦٨٥ / ٣٣١vol. 5 · page 477
tahdhib-6906
محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن ابن بكير وجميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام انهما قالا :
Show clickable narrator chain

عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال : هما سيان قدمت أو اخرت.

الهوامش1

[١٦٨٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.ص 477

No. ١٦٨٦ / ٣٣٢vol. 5 · page 477
tahdhib-6907
صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال : لا بأس.

الهوامش1

[١٦٨٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٩.ص 477

No. ١٦٨٧ / ٣٣٣vol. 5 · page 477
tahdhib-6908
صفوان عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابي عمير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ فقال : هو والله سواء عجله أو أخره.

الهوامش1

[١٦٨٧]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 477

No. ١٦٨٨ / ٣٣٤vol. 5 · page 477
tahdhib-6909
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مفرد الحج أيقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك كان إذا قدم اقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم قال : فقلت له ومن شيخك؟ فقال : علي بن الحسين عليهما‌السلام فسألت عن الرجل فإذا هو اخو علي بن الحسين

الهوامش1

[١٦٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٩٢.ص 477

No. ١٦٨٩ / ٣٣٥vol. 5 · page 478
tahdhib-6910
اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

هما سواء عجل أو أخر.

No. ١٦٩٠ / ٣٣٦vol. 5 · page 478
tahdhib-6911
صفوان عن سيف التمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام انا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ فقال : ان الناس ليحجون مشاة ويركبون ، قلت : ليس عن ذلك اسألك قال : فعن أي شئ سألت؟ قلت : ايهما احب اليك ان نصنع؟ قال : تركبون احب إلي ، فان ذلك اقوى لكم على الدعاء والعبادة.

الهوامش1

[١٦٩٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 478

No. ١٦٩١ / ٣٣٧vol. 5 · page 478
tahdhib-6912
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة وابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن الحج ماشيا افضل أو راكبا؟ فقال : بل راكبا فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حج راكبا.

الهوامش1

[١٦٩١]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 478

No. ١٦٩٢ / ٣٣٨vol. 5 · page 478
tahdhib-6913
علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن جميل قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.

No. ١٦٩٣ / ٣٣٩vol. 5 · page 478
tahdhib-6914
أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر في المعبر قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

الهوامش1

[١٦٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥.ص 478

No. ١٦٩٤ / ٣٤٠vol. 5 · page 478
tahdhib-6915
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص وهشام ابن الحكم انهما سألا ابا عبد الله عليه‌السلام ايما افضل الحرم أو عرفة؟ فقال :
Show clickable narrator chain

الحرم ، فقيل : كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال : هكذا جعلها الله.

الهوامش1

[١٦٩٤]الكافي ج ١ ص ٢٩٢.ص 478

No. ١٦٩٥ / ٣٤١vol. 5 · page 479
tahdhib-6916
علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اليوم المشهود يوم عرفة.

No. ١٦٩٦ / ٣٤٢vol. 5 · page 479
tahdhib-6917
عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن سيابة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غسل يوم عرفة في الامصار فقال : اغتسل اينما كنت.

No. ١٦٩٧ / ٣٤٣vol. 5 · page 479
tahdhib-6918
محمد بن ابي الصهبان عن محمد بن اسماعيل عن ابراهيم ابن ابي البلاد قال :
Show clickable narrator chain

حدثني أبو بلال المكي قال : رأيت ابا عبد الله عليه‌السلام بعرفة اتى بخمسين نواة وكان يصلي بقل هو الله احد وصلى مائة ركعة بقل هو الله احد وختمها بآية الكرسي ، فقلت له : جعلت فداك ما رأيت احدا منكم صلى هذه الصلاة ها هنا؟ فقال : ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصي نبي إلا صلى هذه الصلاة.

No. ١٦٩٨ / ٣٤٤vol. 5 · page 479
tahdhib-6919
الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي عن أبيه عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما عليه؟ قال : لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر.

الهوامش1

[١٦٩٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 479

No. ١٦٩٩ / ٣٤٥vol. 5 · page 479
tahdhib-6920
محمد بن عبد الجبار عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبيه عن علي عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا عرفة إلا بمكة ، ولا بأس بان يجتمعوا في الامصار يوم عرفة يدعون الله.

No. ١٧٠٠ / ٣٤٦vol. 5 · pages 479-480
tahdhib-6921
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : لا يصلح إلا وهو على وضوء. (١٧٠١) ٣٤٧ يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.

الهوامش1

[١٧٠١](١٧٠٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.ص 480

No. ١٧٠٢ / ٣٤٨vol. 5 · page 480
tahdhib-6922
الحسن بن محبوب عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل افاض من عرفات قبل
Show clickable narrator chain

أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة ، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما.

No. ١٧٠٣ / ٣٤٩vol. 5 · page 480
tahdhib-6923
صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد واقامتين لا تصلي بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

No. ١٧٠٤ / ٣٥٠vol. 5 · page 480
tahdhib-6924
حماد عن حريز قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء اقام بمكة ، وان شاء اقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ، وليس هو من الناس في شئ.

الهوامش1

[١٧٠٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٤ بدون الذيل.ص 480

No. ١٧٠٥ / ٣٥١vol. 5 · page 480
tahdhib-6925
الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال :
Show clickable narrator chain

كنت مع ابى عبد الله عليه‌السلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت اهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

الهوامش1

[١٧٠٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.ص 480

No. ١٧٠٦ / ٣٥٢vol. 5 · page 481
tahdhib-6926
ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : اتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال : قلت لاي شئ جعلت أو لماذا جعلت؟ قال : من ادرك شيئا منها فقد ادرك الحج.

No. ١٧٠٧ / ٣٥٣vol. 5 · page 481
tahdhib-6927
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رمي الجمار يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال : قد كن يرمين كلهن ولكنهم تركوا ذلك ، فقلت له : جعلت فداك فارميهن؟ قال : لا ترمهن اما ترضى ان تصنع مثل ما اصنع؟!.

الهوامش1

[١٧٠٧]الكافي ج ١ ص ٢٩٧ بتفاوت.ص 481

No. ١٧٠٨ / ٣٥٤vol. 5 · page 481
tahdhib-6928
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن النساء هل عليهن التكبير ايام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن.

No. ١٧٠٩ / ٣٥٥vol. 5 · page 481
tahdhib-6929
فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المملوك المتمتع فقال : عليه مثل ما على الحر إما اضحية وإما صوم.

No. ١٧١٠ / ٣٥٦vol. 5 · page 481
tahdhib-6930
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في الرجل يقول علي بدنة قال : يجزي عنه بقرة إلا ان يكون عنى بدنة من الابل.

No. ١٧١١ / ٣٥٧vol. 5 · page 481
tahdhib-6931
أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال :
Show clickable narrator chain

إذا لم يجد بدنة فسبع شياة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.

No. ١٧١٢ / ٣٥٨vol. 5 · page 481
tahdhib-6932

صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام

الهوامش1

[١٧١٢]الكافي ج ١ ص ٢٩٩ص 481

No. ١٧١٣ / ٣٥٩vol. 5 · page 482
tahdhib-6933
محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال : لا ان الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ). قال محمد بن الحسن : المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان يأمره بالصوم ، يدل عليه ما رواه :

الهوامش1

[١٧١٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.ص 482

No. ١٧١٤ / ٣٦٠vol. 5 · page 482
tahdhib-6934
محمد بن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : امرت مملوكي ان يتمتع قال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت مره فليصم.

الهوامش1

[١٧١٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.ص 482

No. ١٧١٥ / ٣٦١vol. 5 · page 482
tahdhib-6935
فاما ما رواه العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه ، فاما إذا اذن له في ذلك ، كان الحكم فيه ما قدمناه.

No. ١٧١٦ / ٣٦٢vol. 5 · pages 482-483
tahdhib-6936
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول.

الهوامش1

[١٧١٦]الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 482

No. ١٧١٧ / ٣٦٣vol. 5 · page 483
tahdhib-6937
محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب عن شعيب العقرقوقي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال : بمكة ، قلت أي شئ اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.

الهوامش1

[١٧١٧]الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 483

No. ١٧١٨ / ٣٦٤vol. 5 · page 483
tahdhib-6938
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان ابي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وامره ان يعطي اولا فاولا حتى يتصدق بثمن الجارية.

الهوامش1

[١٧١٨]الكافي ج ١ ص ٢٣٢ وفى ص ٣١٣ بتفاوت بسير.ص 483

No. ١٧١٩ / ٣٦٥vol. 5 · page 483
tahdhib-6939
ابراهيم بن مهزيار عن أخويه علي وداود عن حماد عن عبد الرحمن بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي فاصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا وتركنا صبياننا ، قال : فأتى بكير ابا عبد الله عليه‌السلام فسأله فقال : انما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا انتم عن انفسكم ، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.

No. ١٧٢٠ / ٣٦٦vol. 5 · pages 483-484
tahdhib-6940
الحسن بن علي بن فضال عن عبيس عن كرام عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثة الايام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : لا بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت. (١٧٢١) ٣٦٧ محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان علي بن الحسين عليهما‌السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت : وهو يعلم انهم حرورية؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٧٢٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت.ص 483

No. ١٧٢٢ / ٣٦٨vol. 5 · page 484
tahdhib-6941
أحمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.

الهوامش1

[١٧٢٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥.ص 484

No. ١٧٢٣ / ٣٦٩vol. 5 · page 484
tahdhib-6942
أحمد عن البرقي عن ابن سنان عن عبد الملك القمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا. قال محمد بن الحسن : انما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه على ما مضى القول فيه والروايات.

No. ١٧٢٤ / ٣٧٠vol. 5 · page 484
tahdhib-6943
الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.

No. ١٧٢٥ / ٣٧١vol. 5 · page 484
tahdhib-6944
أحمد بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.

الهوامش1

[١٧٢٥](١٧٢٦) ١٧٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والثالث بسند آخر.ص 484

No. ١٧٢٦ / ٣٧٢vol. 5 · page 484
tahdhib-6945
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج ، فان شاء قصر وان شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.

No. ١٧٢٧ / ٣٧٣vol. 5 · pages 484-485
tahdhib-6946
عنه عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.

No. ١٧٢٨ / ٣٧٤vol. 5 · page 485
tahdhib-6947
عنه عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.

No. ١٧٣٩ / ٣٧٥vol. 5 · page 485
tahdhib-6948
محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى سعد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.

No. ١٧٣٠ / ٣٧٦vol. 5 · page 485
tahdhib-6949
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله).

No. ١٧٣١ / ٣٧٧vol. 5 · page 485
tahdhib-6950
علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فان كان قد فعل؟ فقال : ما ارى عليه شيئا.

الهوامش1

[١٧٣١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٩.ص 485

No. ١٧٣٢ / ٣٧٨vol. 5 · page 485
tahdhib-6951
علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جرور سمينة ، قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده.

No. ١٧٣٣ / ٣٧٩vol. 5 · page 486
tahdhib-6952
محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي أيوب قال :
Show clickable narrator chain

حدثني سلمة بن محرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على اهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل ابا عبد الله عليه‌السلام فأمره ان ينحر بدنة قال سلمة : فذهبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فسألته فقال : ليس عليك شئ ، فرجعت إلى أصحابي فاخبرتهم بما قال ، فقالوا : اتقاك واعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فقلت : اني لقيت اصحابي فقالوا : اتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة فقال : صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم ، وانت فعلته وانت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك؟ قال : قلت لا والله ما بلغني فقال : ليس عليك شئ.

No. ١٧٣٤ / ٣٨٠vol. 5 · page 486
tahdhib-6953
الحسن بن علي بن فضال عن عباس بن عامر عن ابان عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قد جاء رجل إلى ابي جعفر عليه‌السلام فقال : اني اهديت جارية إلى الكعبة واعطيت بها خمسمائة دينار ما ترى؟ قال : بعها ثم خذ ثمنها فقم به على هذا الحائط ـ حائط الحجر ـ ثم ناد فاعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.

الهوامش1

[١٧٣٤]الكافي ج ١ ص ٢٣٢.ص 486

No. ١٧٣٥ / ٣٨١vol. 5 · pages 486-487
tahdhib-6954
أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال : له بد من كراء ونفقة؟ قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال : واي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم). (١٧٣٦) ٣٨٢ العباس وعلي السندي جميعا عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول قال علي عليه‌السلام : في قول الله عز وجل : (واذكروا الله في ايام معلومات) قال : ايام العشر وقوله : (واذكروا الله في ايام معدودات) قال : ايام التشريق.

No. ١٧٣٧ / ٣٨٣vol. 5 · page 487
tahdhib-6955
محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة ايام التشريق فقال : يتم صلاته ثم يكبر ، قال : وسألته عن التكبير ايام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال : كم شئت انه ليس بموقت يعني في الكلام.

الهوامش1

[١٧٣٧](١٧٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٠٦ص 487

No. ١٧٣٨ / ٣٨٤vol. 5 · page 487
tahdhib-6956
علي عن فضالة عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال : نعم بعد صلاة الغداة. (١ ٧٣٩) ٣٨٥ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى ان يكبر في ايام التشريق قال : ان نسي حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.

No. ١٧٤٠ / ٣٨٦vol. 5 · page 487
tahdhib-6957
العباس والحسن بن علي جميعا عن علي عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه ، لا لايتم.

الهوامش1

[١٧٤٠]الكافي ج ١ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١.ص 487

No. ١٧٤١ / ٣٨٧vol. 5 · page 487
tahdhib-6958
صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال : نعم ، والمقيم بمكة

No. ١٧٤٢ / ٣٨٨vol. 5 · page 488
tahdhib-6959
حماد بن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من قدم بعد التروية بعشرة ايام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت اتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر.

No. ١٧٤٣ / ٣٨٩vol. 5 · page 488
tahdhib-6960
يعقوب عن ابن ابي عمير عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا.

الهوامش1

[١٧٤٣]الكافي ج ١ ص ٣٠٦.ص 488

No. ١٧٤٤ / ٣٩٠vol. 5 · page 488
tahdhib-6961
أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن التكبير فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش1

[١٧٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩.ص 488

No. ١٧٤٥ / ٣٩١vol. 5 · page 488
tahdhib-6962
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن التكبير ايام التشريق أواجب هو ام لا؟ قال : يستحب وان نسي فلا شئ عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير ايام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن.

No. ١٧٤٦ / ٣٩٢vol. 5 · page 488
tahdhib-6963
علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.

الهوامش1

[١٧٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣.ص 488

No. ١٧٤٧ / ٣٩٣vol. 5 · page 489
tahdhib-6964
عنه عن فضالة عن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة.

الهوامش1

[١٧٤٧]الاستبصا رج ٢ ص ٢٣٣.ص 489

No. ١٧٤٨ / ٣٩٤vol. 5 · page 489
tahdhib-6965
موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.

No. ١٧٤٩ / ٣٩٥vol. 5 · page 489
tahdhib-6966
صفوان عن اسحاق بن عمار عن سماعة عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

الهوامش1

[١٧٤٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.ص 489

No. ١٧٥٠ / ٣٩٦vol. 5 · page 489
tahdhib-6967

وقال اسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

No. ١٧٥١ / ٣٩٧vol. 5 · page 489
tahdhib-6968
يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم.

الهوامش1

[١٧٥١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ص 489

No. ١٧٥٢ / ٣٩٨vol. 5 · page 489
tahdhib-6969
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل نسي
Show clickable narrator chain

ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.

No. ١٧٥٣ / ٣٩٩vol. 5 · page 490
tahdhib-6970
علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي عبد الله عليه القال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف ايام منى ولا يبيت بها.

الهوامش1

[١٧٥٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.ص 490

No. ١٧٥٤ / ٤٠٠vol. 5 · page 490
tahdhib-6971
ولا ينافي هذا ما رواه العيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق فقال : لا ، لأن المعنى فيه ان المقام بمنى افضل وان كانت الزيارة جائزة ، يدل عليه ما رواه :

الهوامش1

[١٧٥٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٦.ص 490

No. ١٧٥٥ / ٤٠١vol. 5 · page 490
tahdhib-6972
محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام بمنى افضل واحب إلي.

الهوامش1

[١٧٥٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.ص 490

No. ١٧٥٦ / ٤٠٢vol. 5 · page 490
tahdhib-6973
محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت احب اليك ام يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : اي ذلك شاء فعل ما لم يبت.

No. ١٧٥٧ / ٤٠٣vol. 5 · page 490
tahdhib-6974
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن علي عن احدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول واقام هو إلى الاخير قال : هو ممن تعجل في يومين.

No. ١٧٥٨ / ٤٠٤vol. 5 · page 490
tahdhib-6975
محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى) قال : اتقى الصيد.

No. ١٧٥٩ / ٤٠٥vol. 5 · page 491
tahdhib-6976
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، حدثني به محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الزيات.

No. ١٧٦٠ / ٤٠٦vol. 5 · page 491
tahdhib-6977
يعقوب عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ما دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.

No. ١٧٦١ / ٤٠٧vol. 5 · page 491
tahdhib-6978
أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن علي عن احدهما عليهما‌السلام في رجل لم يودع البيت قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا.

No. ١٧٦٢ / ٤٠٨vol. 5 · page 491
tahdhib-6979
محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد قال :
Show clickable narrator chain

سمعت محمد بن ابراهيم يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.

No. ١٧٦٣ / ٤٠٩vol. 5 · page 491
tahdhib-6980
صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.

No. ١٧٦٤ / ٤١٠vol. 5 · page 491
tahdhib-6981
محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر انواع الحج وفي العمرة ايضا.

الهوامش1

[١٧٦٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ وفيه العمرة.ص 491

No. ١٧٦٥ / ٤١١vol. 5 · page 492
tahdhib-6982
محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى : (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام).

الهوامش1

[١٧٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.ص 492

No. ١٧٦٦ / ٤١٢vol. 5 · page 492
tahdhib-6983
علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى : (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) قال : ذلك اهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قال : قلت فما حد ذلك؟ قال : ثمانية واربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق .

الهوامش2

[١]عسفان : كعتمان موضع بين مكة والمدينة بينه وبين مكة مرحلتان.ص 492

[٢]ذات عرق : موضع أول تهامة وآخر العقيق وهو على نحو مرحلتين من مكة.ص 492

No. ١٧٦٧ / ٤١٣vol. 5 · page 492
tahdhib-6984
زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

فيمن اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لامتعة له فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ارأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة قال : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من اهله.

الهوامش1

[١٧٦٧]الاستبصا رج ٢ ص ١٥٩.ص 492

No. ١٧٦٨ / ٤١٤vol. 5 · page 492
tahdhib-6985
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة باي شئ يدخل؟ فقال :
Show clickable narrator chain

ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلا يتمتع وان كان اقل من ستة اشهر فله ان يتمتع.

No. ١٧٦٩ / ٤١٥vol. 5 · pages 492-493
tahdhib-6986
أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضى عنه قال : نعم.

الهوامش1

[١٧٦٩]الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠.ص 492

No. ١٧٧٠ / ٤١٦vol. 5 · page 493
tahdhib-6987
محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال :
Show clickable narrator chain

حدثني سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى فان الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه )

الهوامش1

[١٧٧٠]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧١ بدون الذيل.ص 493

No. ١٧٧١ / ٤١٧vol. 5 · page 493
tahdhib-6988
سملة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد ابن عيسى عن غيلان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن التكبير في ايام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الامصار سواء؟ أو بمنى اكثر؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فان اقام الظهر كبر وان اقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الاول وصلاة الظهر وهو وسط ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار. تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء ابن عيسى عن غيلان قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن التكبير في ايام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الامصار سواء؟ أو بمنى اكثر؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فان اقام الظهر كبر وان اقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الاول وصلاة الظهر وهو وسط ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار. تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء الخامس كتاب الزيارات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.