Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.
الهوامش1
[١٣٥٥]الكافي ج ١ ص ٢٨٧.ص 388
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.
[١٣٥٥]الكافي ج ١ ص ٢٨٧.ص 388
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
[١٣٥٦](١٣٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 388
سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ فقال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
[١٣٥٩]الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 389
سألت ابا عبد الله عليهالسلام اتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم تغتسل وتلبي. والمستحاضة تفعل ما يلزمها ثم تحرم عند الميقات ، روى :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة تحرم فذكر اسماء بنت عميس فقال : ان اسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطقة واحرمت. ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فان كان عليها وقت فلترجع إلى ميقات اهلها فان لم يكن عليها وقت فلتحرم من الموضع الذي انتهت إليه ، وان كان قد دخلت الحرم فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت من ذلك ، وان لم تتمكن من ذلك احرمت من موضعها ولا شئ عليها ، روى :
[١]البيداء : اسم لأرض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب ..ص 389
[١٣٦١]الكافي ج ١ ص ٢٨٧ بسند آخر.ص 389
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري هل عليك احرام أو لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم. والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة ، فتمضي على احرامها إلى عرفات ولتشهد المناسك ، فإذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة ، روى :
[١٣٦٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.ص 389
، سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن ابي عمير : كما صنعت عائشة.
[١٣٦٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠ بدون ذيلةص 390
ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة ، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شئ؟ قال : دم تهريقة وهي اضحيتها. قوله عليهالسلام : عليها دم تهريقه ، على طريق الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٣٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠.ص 390
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر عليهالسلام يقول زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليهالسلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت : فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال : لا ، هي على احرامها ، فقلت : فعليها هدي؟ فقال : لا ، إلا ان تحب ان تطوع ، ثم قال : اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة. والاصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم ، وهو انه متى غلب على ظن الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فانه لا متعة له ، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا ، ويؤكد ايضا ها هنا في امر الحائض خاصة ما رواه :
[١٣٦٦](١٣٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢ص 391
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال : تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.
[١٣٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 391
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فان طهرت طافت بالبيت ، وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها ، قال : وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على ابي الحسن عليهالسلام فخرج إلي فقال : قد سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان. فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في هذين الخبرين أنه قد تم متعتها ، ويجوز ان يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجة مفردة ، دون ان يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الاول وقوله عليهالسلام : إذا قدمت مكة طافت طوافين ، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف وسعيان ، وانما كان عليها طوافان وسعي لأن حجتها صارت مفردة ، وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليهالسلام : تهل بالحج ، تأكيد لتجديد التلبية بالحج دون ان يكون فرضا واجبا ، والوجه الثاني : ليس في صريحهما انها رأت الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها رأت الدم بعد ان طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[١٣٦٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 392
حدثني من سمع ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
[١٣٧٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ الكافي ج ١ ص ٢٨٩ إلى قوله (ومتعتها تامة).ص 393
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. والذي يدل على ان المراد بالخبرين ايضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر لها بأن تسعى بين الصفا والمروة ، فلو لا انه اراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف ، وانما جاز ذلك إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[١٣٧١]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١ بزيادة فيهص 393
الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
[١٣٧٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ص 393
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول : (ان الصفا والمروة من شعائر الله).
[١٣٧٣](١٣٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 394
انه سمع ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. فليس بمناف للخبر الاول لأنه ليس يفهم من قوله عليهالسلام : ثم اعتلت قبل أن تطوف ، الطواف كله أو بعضه ، بل هو محتمل لأن يكون اراد قبل ان تطوف تمام الطواف ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف ، ويكون قوله عليهالسلام : ثم قضت طواف العمرة ، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا احرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. فبين عليهالسلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : ان هي احرمت وهي طاهر سعت وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلو لا ان المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وانما كان الفرق لأنها إذا احرمت وهي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا احرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي ايضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل على انه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان كانت حائضا ما رواه :
[١٣٧٥]الاسبتصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 394
[١]هذا الحديث نقله الشيخ رحمة الله عن الكليني بالسند المذكور ولم نجده في الكافي بذلك السند وانما الموجود فيه هكذا (عدة من اصحا بنا عن سهل بن زيادة عن ابن ابي نجران عن مثني الحناط عن ابي بصير الخ) ..ص 395
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
[١٣٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠.ص 395
إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله. لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لانا قد بينا انه لا بأس ان تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وان كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
[١٣٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 395
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال : إي لعمري لقد امر رسول الله صلىاللهعليهوآله اسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
[١٣٧٨](١٣٧٩) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٦.ص 396
سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة. فليس فيه منع من السعي في حال كونها حائضا ، وانما يتضمن الامر لها بالسعي بعد الطهر ، ونحن لا نقول انه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال الطهر ، بل ذلك هو الافضل ، وانما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان لا تتمكن منه بعد ذلك ، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فانها تبني عليه ، ومتى حاضت قبل النصف اعادت من اوله ، والذي رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى ان شاء الله. ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٣٨٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 397
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام وقد قضت طوافها. وإذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت ، وإذا ارادت الوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله للوداع روى :
[١٣٨١](١٣٨٢) الكافي ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 397
إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقف على ادنى باب من ابواب المسجد فلتودع البيت. وإذا فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان تقدم طواف الحج ، روى ذلك :
[١٣٨٣]الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 398
سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال : إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت. والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس ان يطاف بها فإذا كان على الحجر زحام فلا بأس ان تترك الاستلام ، وان حملت حتى تستلم كان افضل ، روى :
حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال : فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال : فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت ابا عبد الله عليهالسلام فوصفت له ما صنعته فقال : قد أجزأ عنك.
إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر؟ قال : لا تغرروا بها ، قلت : فموضوع عنها؟ قال : كنا نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا ، وسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة؟ فقال : اني لأكره ذلك لها ، واما ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية. واما المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، روى :
ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ارادت الاحرام من ذى الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال : فلما قدموا مكة ونسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت.
[١]ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة ..ص 399
[١٣٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 399
المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.
[١٣٨٩]الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 399
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك ، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه ، روى :
سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
[١٣٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.ص 400
سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال : نعم ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا. ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها ، روى :
[١٣٩٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.ص 400
سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.
سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )
[١٣٩٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.ص 401
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :
[١٣٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٤٣.ص 401
في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج
[١٣٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ص 401
المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :
[١٣٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 402
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
[١٣٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.ص 402
سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شيئ عليه).
[١٤٠١]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 402
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى قال : فليمش ، قلت : فانه تعب قال : فإذا تعب ركب.
[١٤٠٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٦ مرسلا ، وفيهما (حافيا).ص 403
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي. قال الشيخ رحمهالله : (والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا ولكن إذا صلى احدهما وفرغ صلى الآخر).
[١٤٠٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩.ص 403
سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه : (١ ٤٠٥) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بلغني عنك انك قلت : لو ان رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال : أشهد على ابي عليهالسلام انه حدثني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله انه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال : حج عنه فان ذلك يجزي عنه.
[١٤٠٧]الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 404
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليهالسلام : بل هي حجة تامة. فإذا اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه.
ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل. فان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ، روى ذلك :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أو صى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله من قرب. ولا ينا في هذا الخبر ما رواه :
[١٤١١]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 405
من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا. لأن الخبر الاول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت ، والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه ، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه. ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة الاسلام من أصل ماله ، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك ، وإلا فليحج عنه وليه حجة النذر تطوعا ، روى :
[١٤١٢]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠ بسند آخر.ص 405
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال : ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه. قوله عليهالسلام : فليحج عنه وليه ما نذر ، على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه : (١ ٤١٤) ٦٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبد الله بن ابي يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الاب فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه. ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه إذا حج أجزأه عنهما جميعا ، وان حج عن غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه ، روى :
[١٤١٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣.ص 406
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال : نعم. ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته ، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك ، روى :
[١٤١٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 406
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال : ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام ، فان فضل من ذلك شيئ فهو لورثته ، قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال : لورثته إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث. ومن اوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل ، روى :
[١٤١٦]الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.ص 407
قال : ان امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول وقلت للقوم ـ يعنى اهل المرأة ـ : اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو اوثق من هؤلاء؟ قالوا : نعم فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال : فاتيت ابا حنيفة فقلت : اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال : فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. ومن اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة ، روى :
كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك. ومن اوصى ان يحج عنه مبهما فانه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شيئ ، روى :
[١٤١٨]الكافي نج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.ص 408
انه قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال : هات فقلت : سعد بن سعد قد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال.
[١٤١٩](١٤٢٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩.ص 408
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال : كان أبي يجردهم في فخ.
[١٤٢١]الكافي ج ١ ص ٢٤٩.ص 409
وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام مثل ذلك.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله ، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى :
[٢]الجحفة : بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.ص 409
[٣]بطن مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة ..ص 409
[١٤٢٣]الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ بزيادة فيهما.ص 409
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي
[١٤٢٤]الكافي ج ١ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥ص 409
سألت أبا عبد الله عليهالسلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم التروية فقلت : ان معنا مولودا صبيا فقال : مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها؟ قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة. وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا ، روى ذلك.
[١٤٢٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٩ ذيل حديث طويل.ص 410
يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان متمتعا. قال الشيخ رحمهالله : (ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره ، ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).
[١٤٢٦]الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ بتفاوت.ص 410
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فان كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.
[١٤٢٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 410
يحج عنه صرورة لا مال له.
لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.
كتبت إليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟ فكتب عليهالسلام : لا يجزي ذلك. فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال ، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليهالسلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليهالسلام : لا يجزي ذلك ، يعني عن الذي يحج إذا ايسر لأن من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٤٣٠](١٤٣١) (١٤٣٢) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 411
من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه. لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع ان يكون قوله عليهالسلام : يجزي عنه ، مادام معسرا لا مال له ، فإذا ايسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الاول ، وانما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الاول مفصل والحكم به على المجمل اولى ، والذي رواه :
كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليهالسلام : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه :
[١٤٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١.ص 412
حججت مع ابي وانا صرورة فقلت : انا احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال : فقال لي : حتى أسأل لك ابا عبد الله عليهالسلام فقال الياس لأبي عبد الله عليهالسلام وانا اسمع : جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر. لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض والمعنى في هذا الحديث انه ان كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن امه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليهالسلام ، وان كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وان كان لا يسقط عنها الفرض ، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه :
[١٤٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.ص 412
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه :
[١٤٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢.ص 413
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل.
[١٤٣٦](١٤٣٧) ١٤٣٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ وفيه الاول والاخير بتفاوت.ص 413
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال : لا بأس.
انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها . والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
[١]في الكافي (تحج المرأة عن ابنها) ..ص 414
سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. (١ ٤٤٠) ٨٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي. ولايجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، روى ذلك :
[١٤٣٩](١٤٤٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.ص 414
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال : لا ، قلت : فان كان ابي؟ قال : ان كان اباك فنعم. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وان عجز فعليه).
[١٤٤١]الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.ص 414
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال : لا هي له.
[١٤٤٣](١٤٤٤) الكافي ج ١ ص ٢٥١.ص 415
سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه حجة. وإذا اعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك. روى :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه ، روى :
[١٤٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٦١.ص 415
ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم انما خالف إلى الفضل. والخبر الذي رواه :
[١٤٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٦١.ص 415
ليس له ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. فاول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهمالسلام ، وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة ، والحديث الاول مسند فالاخذ به اولى ، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم ، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، والحديث الاول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وان كان قد أمر بالافراد. ومن اودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك على ورثته ، روى :
[١٤٤٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.ص 416
سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل فاعطهم. ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، روى :
[١٤٤٨]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.ص 416
قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال : لا بأس. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا ان يضمن العود لاداء ما وجب عليه). يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجيمع المناسك فإذا قطع بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع الاجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك. ثم قال الشيخ رحمهالله : (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج واجزأ ذلك عمن حج عنه فان ، مات قبل الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في ايديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق). قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فانه يسقط عنه فرض الحج ، فان مات قبل دخوله الحرم فانه لا يجزي عنه ، وحكم من حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك ، روى :
[١٤٤٩](١٤٤٩) الكافي ج ١ ص ٢٥١ص 417
سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم
[١٤٥٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ص 417
ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا. لان الوجه في هذا الخبر ايضا ان يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الاحرام).
[١٤٥١]الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 418
قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشيئ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.
[١]نسخة في الجميع (أوشعت).ص 418
[١٤٥٢](١٤٥٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٥١ والاول بسند آخر واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٨.ص 418
قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف. وهذا على جهة الافضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى :
ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها. ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة ، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب ، روى :
[١٤٥٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٩.ص 419
قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال : عشرة اميال. ومن احدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فانه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد ، فان احدث في الحرم فانه يقام عليه الحد فيه ، روى :
قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال : لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد ، قال : قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال : يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) يعني في الحرم ، وقال : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ).
[١٤٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٢٨.ص 419
[١]سورة البقرة الآية : ١٩٤.ص 420
[٢]سورة البقرة الآية : ١٩٣.ص 420
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) فقال : كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
[٣]سورة الحج الآية : ٢٥.ص 420
ذكر أبو عبد الله عليهالسلام هذه الآية ( سواء العاكف فيه والباد ) فقال : كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان اول من علق على بابه المصراعين معاوية بن ابي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.
[٤]سورة الحج الآية : ٢٥.ص 420
لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة. ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه ، روى :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وان اخذ من ذلك شيئا رده. ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه ، فان اخذه فليعرفه سنة ، فان جاء صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به ، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير انه ضامن ايضا ، روى :
[١٤٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 420
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا؟ قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
سألت العبد الصالح عليهالسلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بارضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.
اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
[١٤٦٤]الكافي ج ١ ص ٢٣١ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦.ص 421
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال : يواعد أصحابه ميعادا فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه ، وان كان في عمره فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر واحل ، وان كان مرض في الطريق بعد ما احرم فاراد الرجوع إلى اهله رجع ونحر بدنة ان اقام مكانه ، وان كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى اهله واقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل ، وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد احل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك ايضا ، وقال ان الحسين بن علي عليهالسلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليهالسلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا وهو مريض وقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : اشتكي رأسي فدعا علي عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر ، فقلت : ارأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، قلت : فما بال النبي صلىاللهعليهوآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال : ليس هذا مثل هذا النبي صلىاللهعليهوآله كان مصدودا والحسين عليهالسلام كان محصورا.
[١٤٦٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٦ ذيل حديث بتفاوت.ص 421
[١]السقيا : بالضم موضع يقرب من المدينة وقيل هي على يومين منها ..ص 422
إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن ان يدرك هديه قبل أن ينحر ، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه ، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة ، قلت : فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال : ان كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فانما هو شئ عليه.
[١٤٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٦٧.ص 422
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : المحصور غير المصدود : قال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي رده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء. والقارن إذا احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل ، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به ، روى :
[١٤٦٧]الكافي ج ١ ص ٢٦٦ صدر حديث الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.ص 423
القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.
إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وان اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله. ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا انه لا يلبي ، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم ، روى :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : ارأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.
[١٤٧١]الكافي ج ١ ص ٣١٢ بتفاوت.ص 424
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
[١٤٧٢]الكافي ج ١ ص ٣١٢ إلى قوله (اجزأ عنه) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٦.ص 424
ان ابن عباس رضياللهعنه وعليا عليهالسلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وان بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
ان ابا مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له : انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى ابي عبد الله عليهالسلام وهو بالحيرة فقلت له : ان ابا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان ابي جعفر فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب. قال الشيخ رحمهالله : (وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع).
[١٤٧٤]الكافي ج ١ ص ٣١٢ بتفاوت.ص 425
اعلم انه تكره الصلاة في ثلاثة امكنة من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد. ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا ، روى :
[١]ذات الجيش : واد خسف به بين مكة والمدينة بينه بين ميفات أهل المدينة ميل واحد.ص 425
[٢]ذات الصلاصل : موضع خسف في طريق مكةص 425
[٣]ضجنان : بالفتح فالسكون جبل بناحية مكة في طريقها ..ص 425
[١٤٧٥]الكافي ج ١ ص ١٠٨.ص 425
كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام اسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب الي : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فاكثر فيهما وأتم.
[١٤٧٦](١٤٧٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨ص 425
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن
كان ابي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.
[١٤٧٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 426
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال : أتم قلت : وامر على المدينة فاتم الصلاة أو اقصر؟ قال : اتم.
[١٤٧٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠.ص 426
قال لي : إذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل.
[١٤٨٠](١٤٨١) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣١.ص 426
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمام بمكة والمدينة قال : اتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو أتمام فقال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة.
[١٤٨٢](١٤٨٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣.ص 426
سألت الرضا عليهالسلام فقلت : ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم قال : رحم الله ان جندب ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا ان تجمع على اقامة عشرة ايام وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام. فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الامر بالتقصير انما توجه إلى من لم يعزم على اقامة عشرة ايام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما ، ونحن لم نقل ان الاتمام فيهما واجب ، بل انما قلناه على جهة الافضل والاولى ، ألا ترى ان خبر على بن حديد عن الرضا عليهالسلام تضمن انه لما ذكر له عبد الله بن جندب وانه كان ممن يتم ترحم عليه الرضا عليهالسلام ، فلو كان امره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له ، ثم بين علي بن حديد ايضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال : وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام ، فبين انه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهمالسلام على الوجوب ولم يقل يندبني إليه ، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة ايام ويتم الصلاة فيهما وان كان يعلم انه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد ، ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد ، لأن سائر المواضع متى عزم الانسان فيها على المقام عشرة ايام وجب عليه الاتمام ، ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه :
استأمرت ابا جعفر عليهالسلام في الاتمام والتقصير قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام واتم الصلاة ، فقلت له : اني اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال ، انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة. (١٤٨٥) ١٣١ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة ايام ، فقلت : إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم بالتمام!؟ فقال : ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. فالوجه في هذا الخبر انه لا يجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة ايام ، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير ، ويكون قوله عليهالسلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس امرا على الوجوب لا يجوز تركه لمن هذا سبيله ، لأن فيه رفعا للتقية واغراءا بالنفس وتشنيعا على المذهب ، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما رواه :
[١٤٨٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٢.ص 427
[١٤٨٥](١٤٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٢.ص 428
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال : لا ، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس. والذي قدمناه من انه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة ايام حسب ما ذكرناه على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب ، ومتى لم يفعله الانسان جاز له ايضا الاتمام بل هو الافضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهمالسلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة ايام ، ولم ازل على الاتمام فيها إلى ان صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا اشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة ، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب بخطه عليهالسلام : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا احب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة ، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : اني كتبت اليك بكذا فأحببت بكذا فقال : نعم فقلت : أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال : مكة والمدينة ، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فاتم الصلاة تلك الثلاثة الايام ، وقال : باصبعه ثلاثا. والذي يدل على ان الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الافضل وانه متى لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما قبله ما رواه :
[١٤٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٨ وفيه إلى قوله : فقال : مكة والمدينة.ص 428
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن التقصير بمكة فقال : اتم وليس بواجب إلا اني احب لك مثل الذي احب لنفسي.
[١٤٨٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 429
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال : احب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
[١٤٨٩](١٤٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 429
ان من المذخور الاتمام في الحرمين.
قلت له : انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال : ان قصرت فذاك ، وان اتممت فهو خير تزداد.
[١٤٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 430
من شاء اتم ومن شاء قصر.
[١٤٩٢](١٤٩٣) ١٤٩٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٤.ص 430
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أقصر في المسجد الحرام أو اتم؟ قال : أن قصرت فلك ، وان اتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير. ويستحب ايضا الاتمام في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام ، مضافا إلى هذين الحرمين ، روى :
انه قال : من مخزون علم الله الاتمام في اربع مواطن : حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهماالسلام.
حدثني محمد بن همام بن سهيل عن جعفر بن محمد بن مالك الغزاري قال : حدثنا محمد بن حمدان المدائني عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : يا زياد احب لك ما احبه لنفسي واكره لك ما اكرهه لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليهالسلام.
[١٤٩٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥.ص 430
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أزور قبر الحسين عليهالسلام؟ قال : قال زر الطيب واتم الصلاة عنده ، قلت : أتم الصلاة؟ قال : أتم ، قلت : بعض اصحابنا يرى التقصير!؟ قال : انما يفعل ذلك الضعفة.
تتم الصلاة في اربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليهالسلام.
حدثني من سمع ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين صلوات الله عليه.
[١٤٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٢٦.ص 431
حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال : حدثنا محمد بن حمدان المدائني (١٤٩٦) (١٤٩٧) عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن موسى عليهالسلام : احب لك ما احبه لنفسي واكره لك ما اكرهه لنفسي ، اتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليهالسلام وبالكوفة.
[١٤٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥.ص 431
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تتم الصلاة في اربعة مواطن في المسجد الحرام : مسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليهالسلام. وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة ، فإذا خرج الانسان منهما فلا تمام ، لأنه لا يمتنع ان يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما لهما ثم ذكر في الاخبار الاخر الفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وان كان غيرهما داخلا فيه ايضا ، وهذا غير مستبعد ولا متناف ، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم الاماكن التي من جملتها هذان المسجدان ، منها الخبر الاول عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله وحرم أمير المؤمنين عليهالسلام ، وبعده حديث زياد القندي انه قال : اتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة ، واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي اكثر من ان تحصى ، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله هو المستحب دون المسجد على الاختصاص وان كان قد خص في هذين الخبرين ، فكذلك في مسجد الكوفة لأن احدا ما فرق بين الموضعين. ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال ، روى :
[١٥٠٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٢٦.ص 432
قلت له : ان اهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه؟! لا لا يتموا. والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال ، روى :
[١٥٠١]الكافي ج ١ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١.ص 433
قلت لأبي جعفر عليهالسلام الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : (واتموا الحج والعمرة لله) وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم اقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية. من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ، روى :
إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
[١٥٠٣](١٥٠٤) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١ص 433
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قول الله عز وجل : (واتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال : كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أصحابه.
إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليهالسلام فليلحق بأهله ان شاء ، وقال : انما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج. فليس بمناف لما ذكرناه لأن قوله عليهالسلام : ولم تدخل العمرة المفردة في الحج يعني العمرة التى اعتمر بها في غير اشهر الحج ، لأنه انما تدخل العمرة المفردة في الحج إذا وقعت في اشهر الحج ، ومتى كان الامر على ما ذكرناه فهي غير مجزية عن المتعة ، واما الذي يدل على انه إذا تمتع فقد أجزأ عن العمرة المفردة مضافا إلى ما ذكرناه ما رواه :
[١٥٠٥]الاستبصار ج ص ٣٢٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٥ بسند آخر إلى قوله (ان شاء الخ).ص 434
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزي عنه؟ قال : نعم. ويستحب ان يعتمر الانسان في كل شهر مرة ، روى :
[١٥٠٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٥ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 434
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان عليا عليهالسلام كان يقول : في كل شهر عمرة.
[١٥٠٧]الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 434
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربع كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون اقل؟ فقال : يكون لكل عشرة ايام عمرة ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامى هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك!؟ قال : كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف وكان كل ما دخل دخلت معه.
[١٥٠٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦ الكافي ج ١ ص ٣١١ الفقيه ج ٢ في ص ٢٣٩ صدر الحديث وفى ص ٢٧٨ ذيل الحديث.ص 434
كان علي عليهالسلام يقول لكل شهر عمرة.
[١٥٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦.ص 435
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام يقول : لكل شهر عمرة.
[١٥١٠](١٥١١) ١٥١٢ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦.ص 435
والعمرة في كل سنة مرة.
لا يكون عمرتان في سنة. فالمراد بهذين الخبرين انه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها إلى الحج إلا دفعة واحدة فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر حسب ما قدمناه. ومن اعتمر في اشهر الحج ثم اقام إلى وقت الحج كانت متعة ، روى :
من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال : ليس يكون متعة إلا في اشهر الحج.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المعتمر في اشهر الحج فقال : هي متعة. ويجوز لمن اعتمر في اشهر الحج عمرة مفردة ان يرجع إلى اهله وان لم يحج ، روى :
لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
[١٥١٥](١٥١٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٧ الكافي ج ١ ص ٣١١ والثاني فيه بتفاوت يسير.ص 436
انه سئل عن رجل خرج اشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال : لا بأس ، وان حج مرة في عامه ذلك وافرد الحج فليس عليه دم ، وان الحسين بن على عليهالسلام خرج يوم التروية إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.
من دخل مكة بعمرة فاقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس.
[١٥١٧](١٥١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٧.ص 436
اخبرني بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر عليهالسلام في عشر من شوال فقال : اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر فقال : له انت مرتهن بالحج فقال له الرجل : ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما اهل وبينهما اموال! فقال له : انت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فان لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها!؟ فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج. فان هذين الخبرين محمولان على من كان قد دخل مكة معتمرا على ان يتمتع بها إلى الحج ثم اراد إفرادها ، وإذا كان الامر على ما ذكرناه لم يجز له ذلك لأنه مرتبط بالحج ، وليس في الخبر انه قال : اردت ان افراد العمرة قبل دخولي فيها فقال له : انت مرتهن بالحج ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر وكان محتملا لما ذكرناه فلا يكون منافيا لما قدمناه ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من اين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال : ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن على عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
[١٥١٩]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٨ الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 437
سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بالعمرة في اشهر الحج له ان يرجع؟ قال : ليس في اشهر الحج عمرة يرجع منها إلى اهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه انما احرم لذلك. فبين عليهالسلام في هذا الخبر انه انما لم يجز له ذلك لأنه احرم له وهذا لا يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج. ومن فاتته عمرة المتعة فعليه ان يعتمر بعد الحج إذا امكن الموسى من رأسه ، وان اخره إلى استقبال الشهر جاز ، روى :
[١٥٢٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٨.ص 437
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المعتمر بعد الحج قال : إذا امكن الموسى من رأسه فحسن.
[١٥٢١]الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 438
أبو عبد الله عليهالسلام : قد جعل الله في ذلك فرجا للناس ، وقال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اقام إلى هلال المحرم اعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة. فإذا فرغ المعتمر من طوافه وسعيه ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق افضل روى :
المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر وسألته عن العمرة المبتولة : فيها الحلق؟ قال : نعم وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال في العمرة المبتولة (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : (اللهم اغفر للمحلقين) فقيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : (وللمقصرين). وقد بينا فيما تقدم ان المعتمر عمرة مفردة يلزمه طواف النساء ويؤكد ذلك ، ما رواه :
قلت لابراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى ابي الحسن موسى عليهالسلام : ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : اعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لابراهيم بن عبد الحميد : ان هاهنا لشيئا افرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه فجاء الجواب : نعم هو واجب لابد منه ، فلقي ابراهيم بن عبد الحميد اسماعيل بن حميد الازرق ومعه المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم ابراهيم بن ابي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها ، فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي اسماعيل بن حميد بشر بن اسماعيل بن عمار الصيرفي فاخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.
ان عليا عليهالسلام : كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات. ومن حج على طريق العراق فالافضل ان يبدأ بالمدينة ، روى :
[١٥٢٥]الكافي ج ١ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٧.ص 439
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة افضل أو بمكة؟ قال : بالمدينة.
[١٥٢٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٤.ص 439
سألت ابا جعفر عليهالسلام أبدأ بالمدينة أو بمكة؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فانه افضل. فمحمول على من حج على غير هذا الطريق إما من الشام أو اليمن أو غيرهما ، فاما إذا حج على طريق العراق كان الافضل ما قدمناه ، وقد روي انه أي ذلك شاء فعل ، وهذا لا ينافي ان البدأة بالمدينة افضل وانما يفيد رفع الحظر في ذلك ، روى :
[١٥٢٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ٣١٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٣٣٤.ص 439
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الممر بالمدينة في البداية افضل أو في الرجعة؟ قال : لا بأس بذلك أية كان.
[١٥٢٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩.ص 440
سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان ابي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال : مر مناديا يقم على الحجر فينادي الا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، أمره ان يعطي أولا فاولا حتى ينفد ثمن الجارية.
[١٥٢٩]الكافي ج ١ ص ٣١٣.ص 440
انه قال : من ركب زاملة ثم وقع منها فمات دخل النار. فالوجه في هذا الخبر ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمهالله من انه كان من عادة العرب إذا ارادوا النزول رموا بنفوسهم عن الزاملة من غير تعلق بشئ منها ، فنهى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : من فعل ذلك ومات دخل النار.
[١٥٣٠]الفقيه ج ٢ ص ٣٠٩.ص 440
من ركب زاملة فليوص. وهذا الخبر اكثر ما فيه الحث على الوصية ، وانما خص هذا الموضع لأن فيه بعض الخطر لما يلحق الانسان من النوم والسهر فلا يأمن من ان يقع منه ، فيؤدي ذلك إلى هلاكه.
[١٥٣١]الكافي ج ١ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٩.ص 441
لو ان الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلىاللهعليهوآله لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك ، وان لم يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين.
[١٥٣٢]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٩.ص 441
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام اني رجل ذو دين أفأتدين واحج؟ فقال : نعم هو اقضي للدين.
[١٥٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧.ص 441
جاءني سدير الصيرفي فقال : ان ابا عبد الله عليهالسلام يقرأ عليك السلام ويقول لك : مالك لا تحج؟! استقرض وحج.
[١٥٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ص 441
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج. قال : ان كان له وجه في مال فلا بأس به.
[١٥٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧.ص 442
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال : ان كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
[١٥٣٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٧ بتفاوت.ص 442
قال لي جعفر بن محمد عليهالسلام : يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل.
قال له : يا فلان اقلل النفقة للحج تنشط للحج ، ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج.
[١٥٣٨]الكافي ج ١ ص ٢٤٣.ص 442
انه قال : لاعرفة إلا بمكة. قوله عليهالسلام : لا عرفة إلا بمكة ، أي لا فرض في الاجتماع في عرفة إلا بمكة ، فاما الاجتماع على طريق الاستحباب والدعاء في مثل هذا اليوم في سائر البلاد والمشاهد فمندوب إليه مرغب فيه.
حج رسول الله صلىاللهعليهوآله عشرين حجة.
[١٥٤٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٣.ص 443
قلت له فكم حج رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ قال : عشرة أما تسمع حجة الوداع فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك؟!!.
حج رسول الله صلىاللهعليهوآله عشرين حجة مستسرا في كلها يمر بين المأزمين فينزل فيبول.
[١٥٤٢]الكافي ج ١ ص ٢٣٣ الفقيه ج ٢ ص ١٥٤.ص 443
ما حج النبي صلىاللهعليهوآله بعد قدومه المدينة إلا حجة واحدة ، وقد حج بمكة مع قومه حجات.
[١٥٤٣]الكافي ج ١ ص ٢٣٣.ص 443
اودية الحرم تسيل في الحل ، واودية الحل لا تسيل في الحرم.
[١٥٤٤]الكافي ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٧.ص 443
من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه.
[١٥٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٠ بسند آخر.ص 444
ان يزيد بن معاوية لعنهما الله حج فلما انصرف قال شعرا : إذا جعلنا ثافلا يمينا فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله عمره واماته قبل اجله.
[١]ثافل : اسم جبل قيل انه بين مكة والشام على يمين الراجع من مكة إلى الشام ..ص 444
[١٥٤٦]الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ مرسلا.ص 444
لقي مسلم مولى ابي عبد الله عليهالسلام صدقة الا حدب وقد قدم من مكة فقال له مسلم : الحمد لله الذي يسر سبيلك وهدى دليلك واقدمك بحال عافية وقد قضى الحج واعان على السعة ، فقبل الله منك واخلف عليك نفقتك وجعلها حجة مبرورة ولذنوبك طهورا ، فبلغ ذلك ابا عبد الله عليهالسلام فقال له : كيف قلت لصدقة؟ فاعاد عليه فقال له : من علمك هذا؟ فقال : جعلت فداك مولاي أبو الحسن عليهالسلام فقال له : نعم ما تعلمت ، إذا لقيت اخا من اخوانك فقل له هكذا فان الهدى بنا هدى وإذا لقيت هؤلاء فقل لهم ما يقولون.
اميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها ان يرجع حتى يأذن له ، وأمرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم ان يرجعوا ويدعوها حتى نأذن لهم.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاث : حلم يملك به غضبه ، وخلق يخالق به من صحبه ، وورع يحجزه عن معاصي الله.
[١٥٤٩]الكافي ج ١ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٢ ص ١٧٩.ص 445
ان الله تعالى يقول : (الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة.
[١٥٥٠]الكافي ج ١ ص ٢٤٥ بتفاوت.ص 445
سمعته يقول : لا تأخذ من شعرك إذا اردت الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه العمرة. (١٥ ٥٢)
[١٥٥١]الكافي ج ١ ص ٢٥٣ بتفاوت في السند.ص 445
قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام كم أوفر شعري إذا اردت العمرة؟ قال : ثلاثين يوما.
حاضت صاحبتي وانا بالمدينة قال ، فكان ميقات جمالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب القبر ولا المسجد ولا المنبر قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام قال : مرها لتغتسل ثم لتأت مقام جبرئيل عليهالسلام فان جبرئيل عليهالسلام كان يجئ فيستأذن على رسول الله صلىاللهعليهوآله فان كان على حال لا ينبغي له ان يأذن له قام في مكانه حتى يخرج إليه وان اذن له دخل عليه ، قال : قلت له : واين المكان؟ قال : كان بحيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له باب فاطمة عليهاالسلام بحذاء القبر رفعت رأسك مع حذاء الباب والميزاب فوق رأسك والباب وراء ظهرك ، قال : تقعد في ذلك الموضع ولتدع ربها ، قلت : وأي شئ تقول؟ قال : تقول (اللهم اني اسألك بأنك انت الله ليس كمثلك شئ ان تفعل بي كذا وكذا) قال : فصنعت صاحبتي الذي امرني وتطهرت ودخلت السمجد قال : وكانت لنا خادم ايضا وكانت قد حاضت قال : فقالت : يا سيدي اذهب انا زيارة فاصنع كما صنعت سيدتي؟ قال : قلت بلى قال : فذهبت فصنعت مثل الذي صنعت مولاتها فتطهرت ودخلت المسجد.
[١٥٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٩٠ بتفاوت يسير.ص 445
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ قال : قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ، ثم قال : اما انت فانك تمتع في اشهر الحج واحرم يوم التروية من المسجد الحرام.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها افضل أو الصلاة؟ فقال : الطواف للمجاورين افضل ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها افضل من الطواف.
[١٥٥٥]الفقيه ج ٢ ص ١٣٤ مرسلا.ص 446
إذا اقام الرجل بمكة سنة فالطواف افضل ، وإذا اقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا اقام ثلاث سنين فالصلاة افضل.
[١٥٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت.ص 447
لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قال ابي قال علي عليهالسلام : اذكروا الله في ايام معلومات قال قال : عشر ذي الحجة ، وايام معدودات قال : ايام التشريق.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به فيسئل فان كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليهاالسلام وضع فيهم وان كان الحج افضل حج به عنها فقال : ان كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما اوصت في حجتها احب إلي من ان يقسم في فقراء ولد فاطمة عليهاالسلام.
حدثني عبد الله ابن سليمان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام وقد سألته أمرأة فقالت : ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال : نعم قالت : انها كانت مملوكة؟ فقال : لا عليك بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
سئل عن دخول النساء الكعبة فقال : ليس عليهن وان فعلن فهو افضل.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الحرم واعلامه فقال : ان آدم عليهالسلام لما هبط على ابي قبيس شكا إلى ربه الوحشة وانه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فأنزل الله عليه ياقوته حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان يبلغ ضوؤها موضع الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله حرما.
[١٥٦٢]الكافي ج ١ ص ٢١٨.ص 448
لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناءا فوق الكعبة.
[١٥٦٣]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 448
سألت ابا جعفر عليهالسلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ قال : لا إلا مريضا أو من به بطن.
[١٥٦٤]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٩.ص 448
لأن الكعبة بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون ، قيل له : فالمشعر الحرام لم صار في الحرم؟ قال : لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني ، فلما طال تضرعهم بها أذن لهم بتقريب قربانهم ، فلما قضوا تفثهم وتطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا بينهم وبينه اذن لهم بالزيارة على الطهارة فقيل له : لم حرم الصيام ايام التشريق؟ قال : لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم اضيافه ، قيل له : فالتعلق باستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال : مثله مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق بثوبه يتضرع إليه ويخضع له ان يتجافى عن ذنبه.
[١٥٦٥]الكافي ج ١ ص ٢٢٧.ص 448
سألته عن قول الله عز وجل : (ومن دخله كان آمنا) البيت عنى أو الحرم؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
[١٥٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٣.ص 449
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شئ يصل الينا من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها؟ فقال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة ان شاء الله.
[١٥٦٧]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٤.ص 449
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخرج من المسجد في ثوبي حصاة قال : تردها أو اطرحها في مسجد.
[١٥٦٨]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥ص 449
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فاشرت عليه الا يحج فقال : ما اخلقك ان تمرض سنة قال : فمرضت سنة.
[١٥٦٩]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ١٤٣.ص 450
من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.
[١٥٧٠]الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 450
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن يوم الحج الاكبر فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.
[١٥٧١]الكافي ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢.ص 450
قلت لأبي جعفر الثاني عليهالسلام قد أردت ان اطوف عنك وعن أبيك فقيل لي ان الاوصياء لا يطاف عنهم فقال : بلى طف ما امكنك فان ذلك جائز ، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : اني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فاذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شئ فعملت به قال : وما هو؟ قلت : طفت يوما عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ثلاث مرات صلى الله على رسول الله ، واليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليهالسلام واليوم الرابع عن الحسين عليهالسلام واليوم الخامس عن علي بن الحسين عليهالسلام ، واليوم السادس عن ابي جعفر محمد بن على الباقر عليهالسلام ، واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، واليوم الثامن عن ابيك موسى عليهالسلام ، واليوم التاسع عن أبيك علي بن موسى عليهالسلام ، واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذي ادين الله بولايتهم فقال : إذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، قلت : وربما طفت عن امك فاطمة عليهاالسلام وربما لم اطف فقال : استكثر من هذا فانه افضل ما انت عامله إن شاء الله.
[١٥٧٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٢.ص 450
له عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن اسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر ثم قال : يا هذا إذا انت فعلت هذا كان لاسماعيل حجة بما انفق من ماله وكانت لك تسع بما اتعبت من بدنك.
[١٥٧٣]الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢ مرسلا بتفاوت.ص 451
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اقوم اصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال : لا بأس انما سميت بكة لانها تبك فيها الرجال والنساء.
[١٥٧٤]الكافي ج ١ ص ٣٠٨.ص 451
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحطيم فقال : هوما بين الحجر الاسود وبين الباب ، وسألته لم سمي الحطيم؟ فقال : لأن الناس يحطم بعضهم بعضا.
[١٥٧٥]الكافي ج ١ ص ٣٠٩.ص 451
ان القائم عليهالسلام إذا قام رد البيت الحرام إلى اساسه ، ورد مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى اساسه ، ورد مسجد الكوفة إلى اساسه ، وقال أبو بصير : موضع التمارين من المسجد.
سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل ان يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به فلما أخذته واضجعته نظر الي فرحمته ورققت له ثم اني ذبحته قال : فقال لي : ما كنت احب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
[١٥٧٨]الكافي ج ١ ص ٣١٣ص 452
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (ومن دخله كان آمنا) فقال : لقد سألتى عن شئ ما سألني عنه احد إلا من شاء الله ، ثم قال : من أم هذا البيت وهو يعلم انه البيت الذي امره الله تعالى به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة. (١٥٧٦) (١٥٧٧)
[١٥٧٩]الكافي ج ١ ص ٣١٤ الفقيه ج ٢ ص ١٣٣ مرسلا وليس فيه قوله (اما سألني) إلى قوله (من شاء الله) ولاثم قالص 452
لا ينبغي لاحد ان يحتبي قبالة البيت.
[١]الأحتباء : هوضم الساقين إلى البطن بالتوب أو اليدين.ص 453
[١٥٨٠]الكافي ج ١ ص ٣١٤.ص 453
من سها عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
[١٥٨١]الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨.ص 453
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول البيت ، وان اخذ شيئا من ذلك رده.
[١٥٨٢]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 453
رأيت يونس بمنى يسأل ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال : استلقى على قفاه وصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل : ( اينما تولوا فثم وجه الله )
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال : ان ابراهيم واسماعيل عليهماالسلام حدا المسجد ما بين الصفا والمروة فكان الناس يحجون من المسجد إلى الصفا.
خط ابراهيم عليهالسلام بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط ابراهيم عليهالسلام يعني المسجد.
[١٥٨٥]الكافي ج ١ ص ٢٢٣ الفقيه ج ٢ ص ١٤٩.ص 453
[١]الحزورة : وزان قسورة موضع كان به سوق مكة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين.ص 454
كان المقام لازقا بالبيت فحوله عمر.
أودية الحرم تسيل في الحل وأودية الحل لا تسيل في الحرم.
[١٥٨٧]الكافي ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٧ وقد تقدم في ص ٤٤٣ برقم ١٩٠.ص 454
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) فزالت الشمس ثم اغتسل ثم خرج حتى اتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الاول ، فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا وساق الهدي ستا وستين أو اربعا وستين ، حتى انتهى إلى مكة في سلخ اربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة اشواط وصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليهالسلام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ، ثم قال : ان الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤا بما بدأ الله به ، وان المسلمين كانوا يظنون ان السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه المشركون ، فانزل الله تعالى (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) ثم اتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد الله واثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا ، ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه ، ثم اتاه جبرئيل عليهالسلام وهو على المروة فأمره ان يأمر الناس ان يحلوا إلا سائق الهدي فقال رجل : انحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال : نعم قال : فلما وقف رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمروة بعد فراغه من السعي اقبل على الناس بوجهه فحمد الله واثنى عليه ثم قال : (ان هذا جبرئيل عليهالسلام واومى بيده إلى خلفه يأمرني ان آمر من لم يسق هديا ان يحل ولو استقبلت من امري مثل ما استدبرت لصنعت مثل ما امرتكم ولكني سقت الهدي ، ولا ينبغي لسائق الهدي ان يحل حتى يبلغ الهدي محله قال : قال له رجل من القوم : لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر! فقال له : رسول الله صلىاللهعليهوآله اما انك لن تؤمن بعدها ابدا ، فقال له : سراقة بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا ديننا كانما خلقنا اليوم فهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا ام لما يستقبل؟ فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : بل هو للابد إلى يوم القيامة ، ثم شبك اصابعه بعضها إلى بعض ، وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، وقدم علي عليهالسلام من اليمن على رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو بمكة فدخل على فاطمة عليهاالسلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال : ماهذا يا فاطمة؟ فقالت : أمرنا بهذا رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرج علي عليهالسلام إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله مستفتيا محرشا على فاطمة عليهاالسلام فقال : يا رسول الله اني رأيت فاطمة قد احلت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انا امرت الناس بذلك وانت يا علي بم اهللت؟ قال : قلت يا رسول الله اهلالا كاهلال النبي صلىاللهعليهوآله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كن على احرامك مثلي وانت شريكي في هديي ، قال : ونزل رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور ، فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله الذي انزله على نبيه صلىاللهعليهوآله (واتبعوا ملة ابراهيم حنيفا) فخرج النبي صلىاللهعليهوآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس ان يفيضوا منها ، فاقبل رسول الله صلىاللهعليهوآله وقريش ترجوا أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فأنزل الله على نبيه صلىاللهعليهوآله (ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله) يعني ابراهيم واسماعيل واسحاق عليهمالسلام في افاضتهم منها ومن كان بعدهم ، فلما رأت قريش ان قبة رسول الله صلىاللهعليهوآله قد مضت كأنه دخل في انفسهم شئ للذي كانوا يرجون من الافاضة من مكانهم ، حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الاراك فضرب قبته وضرب الناس اخبيتهم عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد واقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال : (ايها الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف) وأومى بيده إلى الموقف فتفرق الناس ، وفعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ، ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء والآخرة باذان واحد واقامتين ، ثم اقام حتى صلى فيها الفجر ، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل وأمرهم ان لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فلما اضاء له النهار افاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ، وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلىاللهعليهوآله اربعا وستين أو ستا وستين ، وجاء علي عليهالسلام باربع وثلاثين أو ست وثلاثين ، فنحر رسول الله صلىاللهعليهوآله منها ستا وستين ونحر علي عليهالسلام اربعا وثلاثين بدنة ، وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم تطبخ ، فاكل رسول الله صلىاللهعليهوآله منها وعلي عليهالسلام وحسيا من مرقها ، ولم يعط الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها ، وتصدق به ، وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فاقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخير ايام التشريق ، ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الابطح ، فقالت له عائشة : يارسول الله ترجع نساؤك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة!. فاقام بالابطح وبعث معها عبد الرحمن بن ابي بكر إلى التنعيم فاهلت بعمرة ثم جاءت فطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام وسعت بين الصفا والمروة ، ثم أتت النبي صلىاللهعليهوآله فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد ولم يطف بالبيت ، ودخل من اعلا مكة من عقبة المدنيين ، وخرج من اسفل مكة من ذي طوى.
[١٥٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٣٣.ص 454
[١]التنعيم : موضع قريب من مكة يينه ويينها أربعة أميال.ص 457
الذ كان على بدن رسول الله صلىاللهعليهوآله ناجية بن جندب الخزاعي الاسلمي ، والذي حلق رأس النبي صلىاللهعليهوآله يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ، والذي حلق رأس النبي صلىاللهعليهوآله في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضر بن عوف بن عويج بن عدي بن كعب قال : ولما كان في حجة رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو يحلقه قالت قريش : أي معمر أذن رسول الله صلىاللهعليهوآله في يدك وفي يدك الموسى!!! فقال معمر : والله انى لأعده فضلا من الله عظيما علي ، قال : وكان معمر بن عبد الله هو الذي يرحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا معمر ان الرحل الليلة يسترخي فقال معمر! بابي انت وامي لقد شددته كما كنت اشده ولكن بعض من حسدني مكاني منك يا رسول الله اراد ان تستبدل بي فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كنت لافعل.
[١٥٨٩]الكافي ج ١ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٢ ص ١٥٥ بدون الذيل فيه.ص 458
حج رسول الله صلىاللهعليهوآله عشر حجج مستسرا كلها يمر بالمأزمين فينزل فيبول.
[١٥٩٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٢ ص ١٥٤ وقد مر برقم ١٨٨ من دون الشك وبتفاوت.ص 458
انه قيل له كم حج رسول الله؟ قال : عشرا اما سمعتم بحجة الوداع؟ فهل يكون وداع إلا وقد حج قبله! .
[١]تقدم هذا الحديث برقم ١٨٧ بتفاوت.ص 458
حج رسول الله صلىاللهعليهوآله عشرين حجة.
[١٥٩٢]الكافي ج ١ ص ٢٣٣ وقد تقدم برقم ١٨٦.ص 458
هما مفروضتان.
[١٥٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٣٩.ص 459
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يمشي ان لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك قال : يخدم القوم ويخرج معهم. قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما تقدم من الاخبار.
[١٥٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٤.ص 459
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى أيجزيه عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.
[١٥٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٢ رواه عن رفاعة.ص 459
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.
[١٥٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٤١ بزيادة فيهما الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠.ص 459
من كان مؤمنا فحج وعمل في ايمانه ثم قد اصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن قال : يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه
سألت ابا عبد الله عليهالسلام فقلت : ان رجلا استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه فان فضل شئ فاعطهم.
[١٥٩٨]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.ص 460
ان رجلا اتى عليا عليهالسلام ولم يحج قط فقال : اني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال : فتستطيع الحج؟ قال : لا فقال له علي عليهالسلام : ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك.
سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال : عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
[١٦٠٠]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ بسند آخر.ص 460
ان علي بن ابي طالب عليهالسلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه.
[١٦٠١]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠.ص 460
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصرورة يحج من الزكاة؟ قال : نعم.
[١٦٠٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.ص 460
أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمائة وخمسين رجلا ، اقل من اعطاه سبعمائة واكثر من اعطاه عشرة الآف.
ان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزيه عنه ، وان مات في الطريق فقد أجزأ عنه.
هي عن صاحب المال.
[١٦٠٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.ص 461
هي للاول تامة وعلى هذا ما اجترح.
[١٦٠٦]الكافي ج ١ ص ٣١٤.ص 461
قد وقع اجره على الله ، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل.
يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل : ان لم يقدر؟ قال : ان كان له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
لا بأس.
[١٦٠٩]الكافي ج ١ ص ٢٥١.ص 462
من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ، وقال : من مضت له خمس حجج ولم يفد الى ربه وهو موسر انه لمحروم.
[١٦١٠]الكافي ج ١ صدر الحديث ص ٢٤٠ وذيله ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣ بدون قوله (من مضت الخ) ..ص 462
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين.
كنا مع ابي عبد الله عليهالسلام وفد نزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم انشأ يقول : إذا تركنا ثافلا يمينا فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فاماته الله قبل اجله.
[١٦١٢]الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ وقد مر برقم ١٩٢ بتفاوت.ص 462
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة ، وحج الاغنياء تجارة ، وحج المساكين مسألة.
قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال : يقام عليه الحد صاغرا أنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يقول هذا في الحرم فقال : (لا عدوان إلا على الظالمين).
[١٦١٤]الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٣٣ بتفاوت وتقدم برقم ١٠٢ وبسند آخر.ص 463
ليس ينبغي لاهل مكة ان يجعلوا على دورهم ابوابا ، وذلك ان الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.
[١٦١٥]الفقيه ج ٢ ص ١٢٦.ص 463
لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة ، قلت كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لأحد ان يرفع بناءا فوق الكعبة.
[١٦١٦]الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.ص 463
التحصين بالحرم إلحاد.
سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان فقال : سبحان الله بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كل واحد منهما دم.
[١٦١٨]الكافي ج ١ ص ٢٦٦.ص 463
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال : فلينظر اهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.
سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه.
[١٦٢٠]الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٧١ بسند آخر فيهما.ص 464
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس من مرض ، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.
[١٦٢١]الكافي ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ وتقدم برقم ١١٣ وبسند آخر.ص 464
سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال : هو حلال من كل شئ ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : اما بلغك قول ابي عبد الله عليهالسلام وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، قلت : اصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال : لابد أن يحج من قابل ، قال : قلت فاخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ قال : لا قلت : فاخبرني عن النبي صلىاللهعليهوآله حين رده المشركون قضى عمرته؟ فقال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.
[١٦٢٢]الكافي ج ١ ص ٢٦٦.ص 464
سألت ابا الحسن الاول عليهالسلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال : يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شئ عليه ، قلت : فان خلى عنه يوم الثاني كيف يصنع؟ قال : هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ويسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا حلق.
[١٦٢٣]الكافي ج ١ ص ٢٦٧.ص 465
كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام اسأله عن الميت يموت بمنى أو بعرفات ـ الوهم مني ـ يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم وايهما افضل؟ فكتب عليهالسلام : يحمل إلى الحرم فيدفن فهو أفضل.
[١٦٢٤]الكافي ج ١ ص ٣١٣ بتفاوت.ص 465
كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهم فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده.
[١٦٢٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٥ص 465
إذا اصاب المحرم الصيد ثم لم يجد ما يكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فان لم يقدر على طعام صام عن كل نصف صاع يوما.
[١٦٢٦]الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 466
عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن.
[١٦٢٧]الكافي ج ١ ص ٢٧٢ بتفاوت.ص 466
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما؟ فقال : على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
[١٦٢٨]الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 466
عليه مد من طعام لكل واحد.
[١٦٢٩](١٦٣٠) ١٦٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 466
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما في القمرى والدبسي والسمانى والعصفور والبلبل قال : قيمته فان اصابه وهو محرم فقيمتان ليس عليه دم.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجلين اصابا صيدا وهما محرما الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد منهما الصيد. فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال : إذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
[١٦٣٢]الاستبصار ج ٢ صدر الحديث في ص ٢١٠ وذيله في ص ٢٠٧ بسند آخر.ص 467
المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
[١٦٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢١١.ص 467
المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
[١٦٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 467
إذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له هل اصبت صيدا قبل هذا وانت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال : لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الجراد من البحر ، وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
[١٦٣٦]الكافي ج ١ ص ٢٧٣.ص 468
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
[١٦٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 468
سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت الابطح.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يدخل احد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.
[١٦٣٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥.ص 468
قال علي بن الحسين عليهماالسلام : تسبيحة بمكة افضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله ، وقال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلىاللهعليهوآله ويرى منزله في الجنة.
[١٦٤٠]الفقيه ج ٢ ص ١٤٦ وفيه ذيل الحديث.ص 468
انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال : يضرب رأسه ضربا شديدا ثم قال : ما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمدا قال : يقتل.
سألته عن الحجر هل فيه شئ من البيت؟ قال : لا ولا قلامة ظفر.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط قال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة فقال : يضيف إليها ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين اخرين فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
[١٦٤٤]الفقيه ج ٢ ص ٢٤٨.ص 469
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه : تحفظ الطواف ، فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد : معى سبعة اشواط ، وقال الاخر : معي ستة اشواط وقال الثالث : معي خمسة اشواط قال : ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا. (١ ٦٤٦)
[١٦٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٨٣.ص 469
ان يختتن وقد حضر الحج أيحج ام يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن.
ان امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فاخرجت ذراعها فقال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فاثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف ، وارسل إلى الامير ، واجتمع الناس وارسل إلى الفقهاء ، فجعلوا يقولون اقطع يده فهو الذي جنا الجناية ، فقال : ها هنا احد من ولد محمد رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟ فقالوا : نعم الحسين بن علي عليهماالسلام قدم الليلة ، فارسل إليه فدعاه فقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها ، فقال الامير : ألا نعاقبه بما صنع؟ فقال : لا.
سألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في الطواف فقال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف.
[١٦٤٨]الكافي ج ١ ص ٢٨١.ص 470
لا بأس. فمحمول على من طاف ناسيا أو ساهيا ، فاما إذا كان متعمدا فعليه الاعادة ، وقد بينا الكلام في هذا المعنى فيما تقدم.
طفت مع ابي جعفر عليهالسلام ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل.
[١٦٥١]الكافي ج ١ ص ٢٨٥.ص 471
سألته عن رجل نسي ان يصلي الركعتين قال : يصلى عنه.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم عليهالسلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال : فليصلهما حين ذكر ، وان ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما.
[١٦٥٣]الكافي ج ١ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٣.ص 471
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصلي عند مقام ابراهيم عليهالسلام ركعتين للفريضة حتى اتى منى قال : يصليهما بمنى.
[١٦٥٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٤ص 471
يستحب ان يطاف بالبيت عدد ايام السنة كل اسبوع لسبعة ايام فذلك اثنان وخمسون اسبوعا.
يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد ايام السنة فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
[١]* في الكافي والفقيه (فان لم تستطع فتلاثمائة وستين شوطا ، فان لم تستطع فما قدرت الخ).ص 471
[١٦٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٥.ص 471
كان النبي صلىاللهعليهوآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة.
[١٦٥٧]الفقيه ج ٢ ص ١٣٥.ص 471
سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة فقال : يطاف عنه.
[١٦٥٨]الفقيه ج ٢ ص ٢٥٦ بسند آخر.ص 472
ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة اشواط فليسع على واحدة وليطرح ثمانية ، وان طاف ثمانية بينهما فليطرحها وليستأنف السعي وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى وليبدأ بالصفا.
[١٦٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٠.ص 472
ان كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.
[١٦٦٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.ص 472
قلت له رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية اشواط قال : يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
[١٦٦١]الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.ص 472
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو اربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : ان اجابه فبأس ولكن يقضي حق الله احب إلي من ان يقضي حاجة صاحبه.
[١٦٦٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨.ص 472
سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد وقلت له : تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له : كيف تعد؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فاتممناها اربعة عشر ، ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ، وليس عليهم شئ.
[١٦٦٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩.ص 473
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال : عليه دم شاة.
[١٦٦٤]الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ص 473
ان كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، وان كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد اعفاه شهرا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما.
قلت لأبى الحسن عليهالسلام اقدم مكة اتم أو أقصر؟ قال : اتم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قدم مكة فاقام على احرامه قال : فليقصر الصلاة ما دام محرما. قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من ان الاتمام هو الافضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه :
قلت لأبى الحسن عليهالسلام : اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو اتم؟ قال : ان قصرت فلك وان اتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير.
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : اني كنت اصلي في الحجر فقال لي رجل : لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال : كذب صل فيه حيث شئت.
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت.
[١٦٧١]الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بسند آخر.ص 474
يدخل بغير احرام.
[١]جدة : مدينة على البحر الاحمر مشهورة اختارها عثمان مرفأ لمكة.ص 475
انه خرج إلى الربذة يشيع ابا جعفر ثم دخل مكة حلالا.
[٢]الزيذة : بالتحريك قرية معروفة قرب المدينة نحوا من ثلاثة أميال ..ص 475
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة اطواف أو اقل من ذلك ثم رأت دما فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى.
[١٦٧٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 475
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل.
[١٦٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢.ص 475
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها واهلها فحاضت فاستحيت ان تعلم اهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا قال : عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ.
[١٦٧٦]الكافي ج ١ ص ٢٨٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 475
لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ما حاله؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ، وسألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال : يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم احرامه.
ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلا يتمتع ، وان كان اقل من ستة اشهر فله ان يتمتع.
من اقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة.
سألت ابا الحسن عليهالسلام المقام افضل بمكة أو الخروج إلى بعض الامصار؟ فكتب عليهالسلام : المقام عند بيت الله افضل.
من اقام بمكة خمسة اشهر فليس له ان يتمتع.
ما دون الاوقات إلى مكة.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام وهو بمكة : من اين اهل بالحج؟ فقال : ان شئت من رحلك ، وان شئت من المسجد ، وان شئت من الطريق.
[١٦٨٤]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 477
عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال : هما سيان قدمت أو اخرت.
[١٦٨٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.ص 477
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ فقال : لا بأس.
[١٦٨٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٩.ص 477
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ فقال : هو والله سواء عجله أو أخره.
[١٦٨٧]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 477
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن مفرد الحج أيقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يكن يفعل ذلك كان إذا قدم اقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم قال : فقلت له ومن شيخك؟ فقال : علي بن الحسين عليهماالسلام فسألت عن الرجل فإذا هو اخو علي بن الحسين
[١٦٨٨]الكافي ج ١ ص ٢٩٢.ص 477
هما سواء عجل أو أخر.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ فقال : ان الناس ليحجون مشاة ويركبون ، قلت : ليس عن ذلك اسألك قال : فعن أي شئ سألت؟ قلت : ايهما احب اليك ان نصنع؟ قال : تركبون احب إلي ، فان ذلك اقوى لكم على الدعاء والعبادة.
[١٦٩٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 478
انه سئل عن الحج ماشيا افضل أو راكبا؟ فقال : بل راكبا فان رسول الله صلىاللهعليهوآله حج راكبا.
[١٦٩١]الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 478
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
ان عليا عليهالسلام سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر في المعبر قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
[١٦٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥.ص 478
الحرم ، فقيل : كيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال : هكذا جعلها الله.
[١٦٩٤]الكافي ج ١ ص ٢٩٢.ص 478
اليوم المشهود يوم عرفة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن غسل يوم عرفة في الامصار فقال : اغتسل اينما كنت.
حدثني أبو بلال المكي قال : رأيت ابا عبد الله عليهالسلام بعرفة اتى بخمسين نواة وكان يصلي بقل هو الله احد وصلى مائة ركعة بقل هو الله احد وختمها بآية الكرسي ، فقلت له : جعلت فداك ما رأيت احدا منكم صلى هذه الصلاة ها هنا؟ فقال : ما شهد هذا الموضع نبي ولا وصي نبي إلا صلى هذه الصلاة.
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بمنى بعد ما حلق ولم يطف بالبيت ولم يسع اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها ما عليه؟ قال : لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر.
[١٦٩٨]الكافي ج ١ ص ٢٧٠.ص 479
انه قال : لا عرفة إلا بمكة ، ولا بأس بان يجتمعوا في الامصار يوم عرفة يدعون الله.
سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال : لا يصلح إلا وهو على وضوء. (١٧٠١) ٣٤٧ يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يصلي الرجل إذا امسى بعرفة.
[١٧٠١](١٧٠٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٥.ص 480
أن تغرب الشمس قال : عليه بدنة ، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما.
صلاة المغرب والعشاء يجمع باذان واحد واقامتين لا تصلي بينهما شيئا ، وقال : هكذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان شاء اقام بمكة ، وان شاء اقام بمنى مع الناس ، وان شاء ذهب حيث شاء ، وليس هو من الناس في شئ.
[١٧٠٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٤ بدون الذيل.ص 480
كنت مع ابى عبد الله عليهالسلام بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : ان قوما قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال : نسأل الله العافية أرى ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم ، وان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة حتى خرجوا إلى وقت اهل مكة واحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
[١٧٠٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤.ص 480
قال : اتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال : قلت لاي شئ جعلت أو لماذا جعلت؟ قال : من ادرك شيئا منها فقد ادرك الحج.
سألته عن رمي الجمار يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال : قد كن يرمين كلهن ولكنهم تركوا ذلك ، فقلت له : جعلت فداك فارميهن؟ قال : لا ترمهن اما ترضى ان تصنع مثل ما اصنع؟!.
[١٧٠٧]الكافي ج ١ ص ٢٩٧ بتفاوت.ص 481
سألته عن النساء هل عليهن التكبير ايام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن.
سألته عن المملوك المتمتع فقال : عليه مثل ما على الحر إما اضحية وإما صوم.
في الرجل يقول علي بدنة قال : يجزي عنه بقرة إلا ان يكون عنى بدنة من الابل.
إذا لم يجد بدنة فسبع شياة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
[١٧١٢]الكافي ج ١ ص ٢٩٩ص 481
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ فقال : لا ان الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ). قال محمد بن الحسن : المعنى فيه انه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين ان يأمره بالصوم ، يدل عليه ما رواه :
[١٧١٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.ص 482
قلت لأبي الحسن عليهالسلام : امرت مملوكي ان يتمتع قال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت مره فليصم.
[١٧١٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.ص 482
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم؟ قال : فقال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ. فمحمول على من تمتع بغير اذن مولاه ، فاما إذا اذن له في ذلك ، كان الحكم فيه ما قدمناه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول.
[١٧١٦]الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 482
قلت له : سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال : بمكة ، قلت أي شئ اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث.
[١٧١٧]الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 483
سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان ابي اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ، ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وامره ان يعطي اولا فاولا حتى يتصدق بثمن الجارية.
[١٧١٨]الكافي ج ١ ص ٢٣٢ وفى ص ٣١٣ بتفاوت بسير.ص 483
حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي فاصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا وتركنا صبياننا ، قال : فأتى بكير ابا عبد الله عليهالسلام فسأله فقال : انما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيان وتصوموا انتم عن انفسكم ، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد ما يهدى ولم يصم الثلاثة الايام حتى إذا كان بعد النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : لا بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت. (١٧٢١) ٣٦٧ محمد بن الحسن عن صفوان عن هارون بن خارجة عن ابى عبد الله عليهالسلام ان علي بن الحسين عليهماالسلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قلت : وهو يعلم انهم حرورية؟ قال : نعم.
[١٧٢٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت.ص 483
انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
[١٧٢٢]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥.ص 484
يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاءا. قال محمد بن الحسن : انما يجوز له ان يأكل من الهدي الواجب إذا تصدق بثمنه على ما مضى القول فيه والروايات.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر ، انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.
[١٧٢٥](١٧٢٦) ١٧٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والثالث بسند آخر.ص 484
ينبغي للصرورة أن يحلق ، وان كان قد حج ، فان شاء قصر وان شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير.
حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : ان كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله).
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فان كان قد فعل؟ فقال : ما ارى عليه شيئا.
[١٧٣١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٩.ص 485
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال : عليه جرور سمينة ، قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال : عليه دم يهريقه من عنده.
حدثني سلمة بن محرز انه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت والصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء فوقع على اهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل ابا عبد الله عليهالسلام فأمره ان ينحر بدنة قال سلمة : فذهبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام فسألته فقال : ليس عليك شئ ، فرجعت إلى أصحابي فاخبرتهم بما قال ، فقالوا : اتقاك واعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى ابي عبد الله عليهالسلام فقلت : اني لقيت اصحابي فقالوا : اتقاك فقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره ان ينحر بدنة فقال : صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم ، وانت فعلته وانت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك؟ قال : قلت لا والله ما بلغني فقال : ليس عليك شئ.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : قد جاء رجل إلى ابي جعفر عليهالسلام فقال : اني اهديت جارية إلى الكعبة واعطيت بها خمسمائة دينار ما ترى؟ قال : بعها ثم خذ ثمنها فقم به على هذا الحائط ـ حائط الحجر ـ ثم ناد فاعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.
[١٧٣٤]الكافي ج ١ ص ٢٣٢.ص 486
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه؟ فقال : له بد من كراء ونفقة؟ قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال : واي شئ كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم). (١٧٣٦) ٣٨٢ العباس وعلي السندي جميعا عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول قال علي عليهالسلام : في قول الله عز وجل : (واذكروا الله في ايام معلومات) قال : ايام العشر وقوله : (واذكروا الله في ايام معدودات) قال : ايام التشريق.
سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة ايام التشريق فقال : يتم صلاته ثم يكبر ، قال : وسألته عن التكبير ايام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال : كم شئت انه ليس بموقت يعني في الكلام.
[١٧٣٧](١٧٣٧) الكافي ج ١ ص ٣٠٦ص 487
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال : نعم بعد صلاة الغداة. (١ ٧٣٩) ٣٨٥ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى ان يكبر في ايام التشريق قال : ان نسي حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.
قلت له ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه ، لا لايتم.
[١٧٤٠]الكافي ج ١ ص ٣٠٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١.ص 487
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال : نعم ، والمقيم بمكة
من قدم بعد التروية بعشرة ايام وجب عليه اتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت اتم الصلاة وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر.
اهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا إلى منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة وان لم يدخلوا منازلهم قصروا.
[١٧٤٣]الكافي ج ١ ص ٣٠٦.ص 488
سألته عن التكبير فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : المعنى انه شديد الاستحباب لا انه فرض يستحق تاركه العقاب ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :
[١٧٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩.ص 488
سألته عن التكبير ايام التشريق أواجب هو ام لا؟ قال : يستحب وان نسي فلا شئ عليه ، قال : وسألته عن النساء هل عليهن التكبير ايام التشريق؟ قال : نعم ولا يجهرن.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه.
[١٧٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣.ص 488
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة.
[١٧٤٧]الاستبصا رج ٢ ص ٢٣٣.ص 489
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
[١٧٤٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.ص 489
وقال اسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن ابي عبد الله عليهالسلام.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم.
[١٧٥١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ص 489
ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
لا بأس بأن يأتي الرجل مكة فيطوف ايام منى ولا يبيت بها.
[١٧٥٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.ص 490
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق فقال : لا ، لأن المعنى فيه ان المقام بمنى افضل وان كانت الزيارة جائزة ، يدل عليه ما رواه :
[١٧٥٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٦.ص 490
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال : المقام بمنى افضل واحب إلي.
[١٧٥٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧.ص 490
قلت لأبي ابراهيم عليهالسلام رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت احب اليك ام يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : اي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
انه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول واقام هو إلى الاخير قال : هو ممن تعجل في يومين.
إذا اصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس وهو قول الله تعالى (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى) قال : اتقى الصيد.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث ، حدثني به محمد بن الحسين بن ابي الخطاب الزيات.
ما دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
لا بأس ان كانت به علة أو كان ناسيا.
سمعت محمد بن ابراهيم يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.
لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن مفرد الحج عليه طواف النساء؟ فقال : ليس عليه طواف النساء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ان طواف النساء لا بد منه في سائر انواع الحج وفي العمرة ايضا.
[١٧٦٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ وفيه العمرة.ص 491
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى : (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام).
[١٧٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.ص 492
سألته عن قول الله تعالى : (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) قال : ذلك اهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قال : قلت فما حد ذلك؟ قال : ثمانية واربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق .
[١]عسفان : كعتمان موضع بين مكة والمدينة بينه وبين مكة مرحلتان.ص 492
[٢]ذات عرق : موضع أول تهامة وآخر العقيق وهو على نحو مرحلتين من مكة.ص 492
فيمن اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لامتعة له فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : ارأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة قال : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من اهله.
[١٧٦٧]الاستبصا رج ٢ ص ١٥٩.ص 492
ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلا يتمتع وان كان اقل من ستة اشهر فله ان يتمتع.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضى عنه قال : نعم.
[١٧٦٩]الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠.ص 492
حدثني سعيد عن ابي عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى فان الله تعالى يقول : ( فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه )
[١٧٧٠]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧١ بدون الذيل.ص 493
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن التكبير في ايام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الامصار سواء؟ أو بمنى اكثر؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فان اقام الظهر كبر وان اقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الاول وصلاة الظهر وهو وسط ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار. تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء ابن عيسى عن غيلان قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن التكبير في ايام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الامصار سواء؟ أو بمنى اكثر؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فان اقام الظهر كبر وان اقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الاول وصلاة الظهر وهو وسط ايام التشريق. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار. تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء الخامس كتاب الزيارات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.