الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ابي اسحاق عن سعيد الاعرج قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معمرة ثم طمثت قال : تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج. والذي يدل على ان المراد بالخبرين ايضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر لها بأن تسعى بين الصفا والمروة ، فلو لا انه اراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف ، وانما جاز ذلك إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٣٧١]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١ بزيادة فيهص 393