Usul16

Hadith record

tahdhib-6599

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٣٧٤ / ٢٠vol. 5 · page 394
tahdhib-6599

والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن اسباط عن درست عن عجلان ابي صالح

Show clickable narrator chain

انه سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. فليس بمناف للخبر الاول لأنه ليس يفهم من قوله عليه‌السلام : ثم اعتلت قبل أن تطوف ، الطواف كله أو بعضه ، بل هو محتمل لأن يكون اراد قبل ان تطوف تمام الطواف ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف ، ويكون قوله عليه‌السلام : ثم قضت طواف العمرة ، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 394

View original source