والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن علي بن اسباط عن درست عن عجلان ابي صالح
Show clickable narrator chain
انه سمع ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ. فليس بمناف للخبر الاول لأنه ليس يفهم من قوله عليهالسلام : ثم اعتلت قبل أن تطوف ، الطواف كله أو بعضه ، بل هو محتمل لأن يكون اراد قبل ان تطوف تمام الطواف ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف ، ويكون قوله عليهالسلام : ثم قضت طواف العمرة ، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :