محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي. ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس سائلة لم ينجس به). إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها ، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل ، وهذه الاشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الاصل ، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام ويدل عليه أيضا.