محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي عمير عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا احرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. فبين عليهالسلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : ان هي احرمت وهي طاهر سعت وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلو لا ان المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وانما كان الفرق لأنها إذا احرمت وهي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا احرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي ايضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل على انه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان كانت حائضا ما رواه :
الهوامش · 2⌄
[١٣٧٥]الاسبتصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.ص 394
[١]هذا الحديث نقله الشيخ رحمة الله عن الكليني بالسند المذكور ولم نجده في الكافي بذلك السند وانما الموجود فيه هكذا (عدة من اصحا بنا عن سهل بن زيادة عن ابن ابي نجران عن مثني الحناط عن ابي بصير الخ) ..ص 395