Usul16

Hadith record

tahdhib-6602

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٣٧٧ / ٢٣vol. 5 · pages 395-396
tahdhib-6602

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن علي بن ابي حمزة ومحمد بن زياد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمت ، وان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من أوله. لأن ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لانا قد بينا انه لا بأس ان تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء ، وهذا الخبر وان كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص الطواف حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا والمروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.ص 395

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 395

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٧٧ / ٢٣ — Usul16