No. ١٣٨٠ / ٢٦vol. 5 · page 397
tahdhib-6605موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى ان شاء الله. ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٣٨٠]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 397