Usul16

Hadith record

tahdhib-6606

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٣٨١ / ٢٧vol. 5 · page 397
tahdhib-6606

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام وقد قضت طوافها. وإذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت ، وإذا ارادت الوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله للوداع روى :

الهوامش · 1

[١٣٨١](١٣٨٢) الكافي ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.ص 397

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 397

View original source