Usul16

Hadith record

tahdhib-6615

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٣٩٠ / ٣٦vol. 5 · page 400
tahdhib-6615

موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك ، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه ، روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 400

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٣٩٠ / ٣٦ — Usul16