Usul16

Hadith record

tahdhib-6629

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤٠٤ / ٥٠vol. 5 · pages 403-404
tahdhib-6629

روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في المحمل؟ قال : لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب ، ويزيده بيانا ما رواه : (١ ٤٠٥) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، فان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 403

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٠٤ / ٥٠ — Usul16