No. ١٤٠٦ / ٥٢vol. 5 · page 404
tahdhib-6630وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :