Usul16

Hadith record

tahdhib-6630

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤٠٦ / ٥٢vol. 5 · page 404
tahdhib-6630

وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك. فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك ، روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 404

View original source