Usul16

Hadith record

tahdhib-6637

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤١٣ / ٥٩vol. 5 · page 406
tahdhib-6637

موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى بنذره فقال : ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه. قوله عليه‌السلام : فليحج عنه وليه ما نذر ، على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك ما رواه : (١ ٤١٤) ٦٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبد الله بن ابي يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الاب فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه. ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه إذا حج أجزأه عنهما جميعا ، وان حج عن غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه ، روى :

الهوامش · 1

[١٤١٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣.ص 406

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 406

View original source