No. ١٤١٥ / ٦١vol. 5 · pages 406-407
tahdhib-6638موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال : نعم. ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته ، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك ، روى :
الهوامش · 1⌄
[١٤١٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 406