موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
قال : ان امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول وقلت للقوم ـ يعنى اهل المرأة ـ : اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو اوثق من هؤلاء؟ قالوا : نعم فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال : فاتيت ابا حنيفة فقلت : اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال : فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة. ومن اوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة ، روى :