Usul16

Hadith record

tahdhib-6653

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤٣٠ / ٧٦vol. 5 · page 411
tahdhib-6653

واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عقبة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجزي ذلك. فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال ، لأنه متى كان الامر على ما ذكرناه لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليه‌السلام : لا يجزي ذلك ، يعني عن الذي يحج إذا ايسر لأن من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٣٠](١٤٣١) (١٤٣٢) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٠.ص 411

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 411

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٣٠ / ٧٦ — Usul16