No. ١٤٣٣ / ٧٩vol. 5 · page 412
tahdhib-6656محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليهالسلام : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[١٤٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١.ص 412