Usul16

Hadith record

tahdhib-6656

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤٣٣ / ٧٩vol. 5 · page 412
tahdhib-6656

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه‌السلام : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة. فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه ، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١.ص 412

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 412

View original source