Usul16

Hadith record

tahdhib-6657

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤٣٤ / ٨٠vol. 5 · pages 412-413
tahdhib-6657

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال :

Show clickable narrator chain

حججت مع ابي وانا صرورة فقلت : انا احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال : فقال لي : حتى أسأل لك ابا عبد الله عليه‌السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع : جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر. لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض والمعنى في هذا الحديث انه ان كان الابن نوى بهذه الحجة قضاءا عن امه فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج في ماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام ، وان كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وان كان لا يسقط عنها الفرض ، والذي يدل عليه هذا التأويل ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ الكافي ج ١ ص ٢٥٢.ص 412

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 412

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٣٤ / ٨٠ — Usul16