No. ١٤٣٥ / ٨١vol. 5 · page 413
موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[١٤٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢.ص 413