Usul16

Hadith record

tahdhib-6658

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤٣٥ / ٨١vol. 5 · page 413
tahdhib-6658

موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج. ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام وتعرف مناسك الحج ، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[١٤٣٥]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٢.ص 413

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 413

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٣٥ / ٨١ — Usul16