Usul16

Hadith record

tahdhib-6661

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج

No. ١٤٣٨ / ٨٤vol. 5 · pages 413-414
tahdhib-6661

الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها . والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليه‌السلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

الهوامش · 1

[١]في الكافي (تحج المرأة عن ابنها) ..ص 414

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 413

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٤٣٨ / ٨٤ — Usul16